فلو كان أحد الدليلين معتضدا بالاستصحاب اخذ به ، لا في باب الشك في اشتغال ذمة الناس ، فإنّه من محل الخلاف في باب الاستصحاب.
______________________________________________________
أم لا؟ لا في الأحكام الجزئية.
وعليه : (فلو كان أحد الدليلين معتضدا بالاستصحاب أخذ به) إذا كان من الأحكام الكلية (لا في باب الشك في اشتغال ذمة الناس) الذي هو من الامور الجزئية (فإنّه من محل الخلاف في باب الاستصحاب) فاستصحاب النفي في باب اشتغال ذمة الناس يكون من محل الخلاف الثابت في باب الاستصحاب.
هذا ، وقد أوضح الأوثق جواب المصنّف عن عدم تقديم بينة النفي ، وذلك عند قول المصنّف أولا : باشتراك هذا الايراد ، ثم قوله : اللهم إلّا أن يقال : بما لفظه : «إذ مع فرض تحقق الاجماع على اعتبار أصالة البراءة لا بدّ من تقديم بيّنة النفي على بينة الاثبات ، فلا بدّ من بيان وجه عدم التقديم على القول باعتبار الاستصحاب وعدمه ، فلا اختصاص لهذا الايراد بالأول.
اللهم إلّا أن يقال : إن وجه عدم الاشتراك على تقدير القول باعتبار أصالة البراءة :
من باب التعبّد ، كما إذا قلنا باعتبارها من باب الأخبار ، أو حكم العقل بقبح التكليف بلا بيان ، كما هو الحق ، لا من باب الاستصحاب ، وان اعتبار البينة : إمّا من باب الظن النوعي ، أو التعبد.
ومن المعلوم : إن الأمر التعبدي ـ كأصالة البراءة ـ لا يصلح مرجّحا