حال معارضة استصحاب وجوب المضيّ ، باستصحاب انتقاض التيمّم بوجدان الماء.
ومنها : أنّه لو كان الاستصحاب حجّة لكان بيّنة النفي أولى وأرجح من بيّنة الاثبات ، لاعتضادها باستصحاب النفي.
والجواب عنه :
أولا : باشتراك هذا الايراد
______________________________________________________
حال معارضة استصحاب وجوب المضيّ ، باستصحاب انتقاض التيمّم بوجدان الماء) في أثناء الصلاة ، فانه لا يصح القول : بأن الفاقد للماء إذا وجد الماء قبل الصلاة انتقض تيممه ، فكذا إذا وجد الماء في أثناء الصلاة.
وإنّما لا يصح ذلك لأن استصحاب المضي سببي ، واستصحاب الانتقاض مسببي ، والاستصحاب السببي مقدّم على الاستصحاب المسببي على ما عرفت.
(ومنها) أي : من أدلة النافين لحجية الاستصحاب مطلقا : (أنّه لو كان الاستصحاب حجّة لكان بيّنة النفي أولى وأرجح من بيّنة الاثبات).
وإنّما كان بينة النفي أولى (لاعتضادها) أي : اعتضاد بيّنة النفي (باستصحاب النفي) فيكون في جانب النفي دليلان : البينة والاستصحاب ، وفي جانب الاثبات دليل واحد : وهو البينة فقط ، والدليلان مقدمان على الدليل الواحد ، مع إن الفقهاء لا يقولون بأرجحية بيّنة النفي ممّا يدل على إنهم لا يعترفون بحجية الاستصحاب.
(والجواب عنه : أولا ، باشتراك هذا الايراد) على كل تقدير ، فإنه سواء قلنا بحجية الاستصحاب أم بنفي حجيته ، فإن النافي لحجية الاستصحاب أيضا يحتاج