الثاني :
من حيث إنّ الشك بالمعنى الأعمّ الذي هو المأخوذ في تعريف الاستصحاب ، قد يكون مع تساوي الطرفين ، وقد يكون مع رجحان البقاء أو الارتفاع ، ولا إشكال في دخول الأوّلين في محل النزاع.
وأمّا الثالث ، فقد يتراءى من بعض كلماتهم :
______________________________________________________
في اختصاص محل النزاع بالشبهة الحكميّة دون الموضوعية.
ثم إن المصنّف ذكر : ان تقسيم الاستصحاب باعتبار الشك في البقاء من وجوه ، أحدها : من جهة ان الشك قد نشأ من اشتباه الأمر الخارجي وقد مرّ الكلام حوله على ما عرفت.
(الثاني : من حيث أنّ الشك بالمعنى الأعمّ) الشامل لمتساوي الطرفين وللظن والوهم (الذي هو المأخوذ في تعريف الاستصحاب) فقد عرّفوا الاستصحاب : بكون شيء يقيني الحصول في السابق مشكوك البقاء في اللاحق ، فإنهم حيث جعلوا الشك في مقابل اليقين ظهر : ان مرادهم من الشك هو : معناه الأعمّ يعني : ما ليس بيقين ، سواء كان ظنا ، أو وهما ، أو شكا بالمعنى الاصطلاحي الذي هو تساوي الطرفين.
وعليه : فإن الشك هنا (قد يكون مع تساوي الطرفين ، وقد يكون مع رجحان البقاء أو) رجحان (الارتفاع) ففي كل هذه الموارد يستصحب الحال السابق ، سواء كان مظنون البقاء أو مظنون الارتفاع أو متساوي الطرفين.
هذا (ولا إشكال في دخول الأوّلين) أي : تساوي الطرفين ورجحان البقاء (في محل النزاع) الجاري من القوم في حجية الاستصحاب وعدم حجيته.
(وأمّا الثالث) : وهو رجحان الارتفاع (فقد يتراءى من بعض كلماتهم :