وكذا إذا قلنا باعتباره من باب التعبّد بالنسبة الى الآثار الشرعية المترتبة على وجود المستصحب أو عدمه ، لما ستعرف : من عدم امكان شمول الروايات إلّا للشك السببي ، ومنه يظهر
______________________________________________________
الاستصحاب السببي على الاستصحاب المسببي ، كما سيجيء توضيحه إن شاء الله تعالى.
(وكذا) لا تعارض بين الاستصحابين السببي والمسببي (إذا قلنا باعتباره) أي : باعتبار الاستصحاب (من باب التعبّد) بأن كان حجية الاستصحاب مبينا على الاخبار ، فيكون أصلا لا أمارة ، وهذا عطف على قوله المتقدّم : إنّا إذا قلنا باعتبار الاستصحاب لافادته الظن بالبقاء.
وعليه : فإذا قلنا باعتبار الاستصحاب من باب التعبّد (بالنسبة الى الآثار الشرعية المترتبة على وجود المستصحب ، أو عدمه) أي : عدم المستصحب بأن كان الأثر مترتبا على العدم مثل : صحة الصوم والحج والاعتكاف ، حيث تترتب صحة هذه الأمور على عدم المفطر ، وعلى تروك الاحرام ، وعلى تروك الاعتكاف.
وإنّما لا تعارض بينهما أيضا إذا قلنا : باعتبار الاستصحاب من باب التعبد (لما ستعرف : من عدم امكان شمول الروايات إلّا للشك السببي) دون الشك المسببي ، فلا تعارض إذن بينهما على المبنيين.
والحاصل : إن الاستصحاب السببي لا يعارض الاستصحاب المسببي ، وإنّما يقدّم على المسببي ، سواء كان الاستصحاب حجة من باب الظن وإنه أمارة ، أم كان حجة من باب الاخبار ، وإنه أصل من الأصول العملية.
(ومنه) : أي : من عدم المعارضة بين الاستصحاب السببي والمسببي (يظهر