فإنّ ظنّ بقاء طهارة ماء غسل به ثوب نجس ، أو توضّأ به محدث ، مستلزم عقلا لطهارة ثوبه وبدنه وبراءة ذمّته بالصلاة بعد تلك الطهارة ، وكذا الظنّ بوجوب المضيّ في الصلاة يستلزم الظنّ بارتفاع اشتغال الذمّة بمجرّد اتمام تلك الصلاة.
وتوهّم إمكان العكس مدفوع بما سيجيء توضيحه : من عدم إمكانه.
______________________________________________________
أمّا مثاله فهو ما أشار إليه بقوله : (فإنّ ظنّ بقاء طهارة ماء غسل به ثوب نجس ، أو توضّأ به محدث ، مستلزم عقلا لطهارة ثوبه وبدنه) إذ لا يمكن عقلا ظن طهارة الماء ، وظن نجاسة الثوب والبدن.
(و) كذلك الظن ببقاء طهارة ذلك الماء ، مستلزم عقلا (براءة ذمّته بالصلاة بعد تلك الطهارة) فلا يعارض باستصحاب الاشتغال بالصلاة.
(وكذا الظنّ بوجوب المضيّ في الصلاة) في المتيمم الواجد للماء في الأثناء (يستلزم الظنّ بارتفاع اشتغال الذمّة بمجرّد اتمام تلك الصلاة) فلا يعارض استصحاب وجوب المضي في الصلاة استصحاب الاشتغال.
(وتوهّم إمكان العكس) بأن يقال : الشك في طهارة الماء الذي غسل فيه الثوب النجس ، مسبّب عن الشك في بقاء نجاسة الثوب ، فإذا أجرينا الاستصحاب في نجاسة الثوب ارتفع الشك في طرف الماء ، وهكذا سائر الأمثلة ، فإن هذا التوهم (مدفوع بما سيجيء توضيحه : من عدم إمكانه).
وإنّما لا يمكن توهم عكسه لأن السبب مقدّم على المسبّب ، لا إن المسبّب مقدّم على السبب ، فاستصحاب طهارة الماء سبب لارتفاع نجاسة الثوب ، لا إن استصحاب نجاسة الثوب سبب لارتفاع طهارة الماء.
والحاصل : إنه كلّما تحقق استصحاب سببي ، واستصحاب مسببي ، قدّم