ووجود المعارض في الأدلة المظنونة لا يوجب سقوطها حيث يسلم عن المعارض.
أقول : لو بنى على معارضة الاستصحاب بمثل استصحاب الاشتغال ، لا يسلم الاستصحاب في أغلب الموارد عن المعارض ، إذ قلّما ينفك مستصحب عن أثر حادث يراد ترتّبه على بقائه ،
______________________________________________________
(و) من المعلوم : إن (وجود المعارض في الأدلة المظنونة) في بعض الموارد (لا يوجب سقوطها) أي : فرط الأدلة في كل مكان حتى (حيث يسلم عن المعارض).
والحاصل : إن هذا الدليل يدل على سقوط الاستصحاب في مقام وجود المعارض لا في كل مقام ، فهو إذن أخص من المدّعى ونحن نسلّم سقوط الاستصحاب إذا حصل له معارض ، لكنّا نقول بحجية الاستصحاب إذا لم يحصل له معارض.
(أقول) : إننا إذا سلّمنا جواب المعارج ، لزم سقوط الاستصحاب في كثير من الموارد ، وذلك إنه (لو بنى على معارضة الاستصحاب بمثل استصحاب الاشتغال ، لا يسلم الاستصحاب في أغلب الموارد عن المعارض) فإن الاستصحاب إذا أردنا أن نثبت به البراءة عن الاشتغال عارضه استصحاب الاشتغال.
نعم ، الاستصحاب إذا أردنا أن نثبت به التكليف لا يكون استصحاب الاشتغال معارضا له.
وإنّما لا يسلم الاستصحاب عن المعارض في الأغلب (إذ قلّما ينفك مستصحب عن أثر حادث يراد ترتّبه) أي : ترتب ذلك الأثر الحادث (على بقائه)