قال في المعتبر «استصحاب الحال ليس حجة ، لأنّ شرعية الصلاة بشرط عدم الماء لا يستلزم الشرعية معه. ثم مثل هذا لا يسلم عن المعارض ، لأنّك تقول : الذمّة مشغولة بالصلاة قبل الاتمام فكذا بعده» ، انتهى.
وأجاب عن ذلك في المعارج : بمنع وجود المعارض في كلّ مقام ،
______________________________________________________
مشغول الذمة بصلاة متيقنة الصحة ، والصلاة المتيقنة الصحة هي التي يؤتى بها مع الوضوء.
إذن : فحيث كان القول بحجية الاستصحاب يوجب دائما حصول التناقض بين الاستصحابين ، يكون الاستصحاب باطلا ، لأن ملازم التناقض باطل.
هذا ، وقد (قال في المعتبر) في تقريب تعارض الاستصحابين ، بعد أن قال : («استصحاب الحال ليس حجة ، لأنّ شرعية الصلاة) مع التيمم كان (بشرط عدم الماء) وهذا (لا يستلزم الشرعية معه) أي : مع وجدان الماء ، وليس كلامنا في هذه القطعة من كلام المعتبر ، وإنّما شاهدنا في القطعة الثانية ، حيث ذكر التعارض فقال : (ثم) إنّ (مثل هذا) الاستصحاب (لا يسلم عن المعارض ، لأنّك تقول : الذمّة مشغولة بالصلاة قبل الاتمام) وذلك فيما إذا أتم الصلاة بالتيمم السابق (فكذا بعده» (١)) أي : بعد الاتمام (انتهى) كلام المعتبر.
(وأجاب عن ذلك) أي : عن اشكال التعارض بين الاستصحابين المحقق نفسه (في المعارج : بمنع وجود المعارض في كلّ مقام) فإنه لا تعارض على نحو الكلية ، وإنّما في بعض الموارد.
__________________
(١) ـ المعتبر : ص ٢٠٩.