ومنع حجّيته.
ومنها : أنّه لو كان حجة لزم التناقض ، إذ كما يقال : كان للمصلي قبل وجدان الماء المضيّ في صلاته ، فكذا بعد الوجدان ، كذلك يقال : إنّ وجدان الماء قبل الدخول في الصلاة كان ناقضا للتيمّم ، فكذا بعد الدخول ، أو يقال الاشتغال بصلاة متيقنة ثابت قبل فعل هذه الصلاة ، فيستصحب.
______________________________________________________
وأما منع الكبرى فقد أشار اليها بقوله : (ومنع حجّيته) أي حجية مثل هذا الظن على تقدير وجوده.
والحاصل : إنه لا رجحان ، وعلى تقدير الرجحان ، لا يكون مثل هذا الرجحان حجة لا شرعا ولا عقلا.
(ومنها) : أي : من أدلة النافين لحجية الاستصحاب مطلقا (أنّه لو كان) الاستصحاب (حجة لزم التناقض) بين استصحابين متعارضين في كل مورد استصحاب.
وإنّما يلزم منه التناقض في كل مورد (إذ كما يقال : كان للمصلي قبل وجدان الماء المضيّ في صلاته ، فكذا بعد الوجدان) حيث يجد ماء في أثناء الصلاة ، فيستصحب المضي في صلاته ، فإنه (كذلك يقال : إنّ وجدان الماء قبل الدخول في الصلاة كان ناقضا للتيمّم ، فكذا بعد الدخول) في الصلاة.
وعليه : فهذان استصحابان متعارضان أحدهما يقول : امض في صلاتك ، والآخر يقول : بطلت صلاتك ، فلا تمض فيها.
(أو يقال) في تصوير الاستصحاب المعارض للمضي في الصلاة : إن (الاشتغال بصلاة متيقنة ثابت قبل فعل هذه الصلاة ، فيستصحب) فهنا استصحاب يقول : امض في صلاتك ، واستصحاب يقول : لا تمض فيها ، لأنك