راجحا في نظر المجتهد والعمل بالراجح لازم» ، انتهى.
وكأنّ مراده بتقدير عدم الرافع : عدم العلم به ، وقد عرفت ما في دعوى حصول الظنّ بالبقاء بمجرد ذلك ، إلّا أن يرجع الى عدم الدليل بعد الفحص الموجب للظنّ بالعدم.
______________________________________________________
راجحا في نظر المجتهد) والمراد بالثابت : الشيء الذي كان في السابق وشك فيه في اللاحق (و) معلوم : إن (العمل بالراجح لازم» (١) ، انتهى) كلام المحقق.
هذا (وكأنّ مراده بتقدير عدم الرافع : عدم العلم به) فإنا لا نعلم بالرافع ، لا أنا نعلم عدم الرافع (وقد عرفت ما في دعوى حصول الظنّ بالبقاء بمجرد ذلك) أي : عرفت الاشكال فيه بمجرد ثبوته في الزمان الأوّل وعدم ارتفاعه من دون رافع.
(إلّا أن يرجع) هذا الكلام من المحقق (الى عدم الدليل بعد الفحص الموجب للظنّ بالعدم).
والحاصل : إن المحقق أجاب عن إن الاستصحاب عمل بغير دليل الذي استدل به النافون ، قائلا : إن الدليل على الاستصحاب هو إن الثابت لا يرتفع إلّا برافع ، ولا رافع ، فأشكل عليه المصنّف بما يلي :
أولا : بأنا لا نعلم بالرافع ، لا أن الرافع غير موجود ، وعدم العلم ليس معناه عدم الوجود.
ثانيا : إن الثابت سابقا لا يثبت لاحقا بمجرد عدم العلم بالرافع ، إلّا أن يكون مراد المحقق : إنّا إذا لم نجد الدليل على الرفع بعد الفحص عن الدليل ، كان عدم وجداننا دليلا على العدم ، وهذا لا يسمى استصحابا.
__________________
(١) ـ معارج الاصول : ص ٢٠٩.