مضافا الى إمكان التمسك بما ذكرنا في توجيه كلام المحقق في المعارج ، لكن عرفت ما فيه من التأمّل.
ثم إنّه أجاب في المعارج عن الدليل المذكور ب «أنّ قوله : «عمل بغير دليل» ، غير مستقيم ، لأنّ الدليل دلّ على أنّ الثابت لا يرتفع إلّا برافع ، فإذا كان التقدير : تقدير عدمه كان بقاء الثابت
______________________________________________________
يفيد القطع بالحكم.
ثالثا : الأخبار المستفيضة الدالة على صحة الاستصحاب على ما مرّ تفصيله.
(مضافا الى إمكان التمسك بما ذكرنا في توجيه كلام المحقق في المعارج) وهذا وجه رابع لصحة الاستصحاب في الشك في الرافع حيث قال المحقق :
والظاهر إن مرجع هذا الدليل الى أنه إذا أحرز المقتضي وشك في المانع بعد تحقق المقتضي وعدم المانع في السابق بنى على عدمه في اللاحق ، وحاصل دليله : إن المقتضي موجود والمانع مفقود ، فيلزم أن يؤثر المقتضي أثره.
(لكن عرفت ما فيه من التأمّل) لأن وجود المقتضي في السابق لا يدل على وجوده في اللاحق.
(ثم إنّه أجاب في المعارج عن الدليل المذكور) عن النافين للاستصحاب مطلقا حيث قالوا : (ب «أنّ قوله) أي : المتمسك بالاستصحاب («عمل بغير دليل») فإن النافين للاستصحاب ، قالوا : عدم الدليل على الاستصحاب دليل العدم ، فأجاب عنه المحقق : بأنه (غير مستقيم).
وإنّما قال : إن دليلهم غير مستقيم (لأنّ الدليل دلّ على أنّ الثابت لا يرتفع إلّا برافع) فهو إذن عمل بالدليل ، لا أنه عمل بغير دليل.
وعليه : (فإذا كان التقدير : تقدير عدمه) أي : عدم الرافع (كان بقاء الثابت