ما كان من قبيل هذا المثال ، فالحقّ مع المنكرين لما ذكروه ، وإن شمل ما كان من قبيل تمثيلهم الآخر ، وهو الشك في ناقضيّة الخارج من غير السبيلين ، قلنا : إنّ اثبات الحكم بعد خروج الخارج ليس من غير دليل ، بل الدليل ما ذكرنا من الوجوه الثلاثة ،
______________________________________________________
(ما كان من قبيل هذا المثال) أي : مثال المتيمم الواجد للماء في أثناء الصلاة (فالحقّ مع المنكرين لما ذكروه) من عدم الدليل عليه ، لأنه من الشك في المقتضي ، والشك في المقتضي لا استصحاب فيه.
وإنّما يكون الحق بنظر المصنّف مع المنكرين لأنه لا دليل خاص بنظره على الاستصحاب في الشك في المقتضي ولا دليل عام يشمله.
(وإن شمل) محل كلامهم في الاستصحاب (ما كان من قبيل تمثيلهم الآخر ، وهو الشك في ناقضيّة الخارج من غير السبيلين) أي : من غير المخرج المعتاد ، وذلك لمرض وما أشبه ، فيشك في إنه مبطل للوضوء أو ليس بمبطل مما يكون الشك في الرافع.
وعليه : فإن كان هذا هو محل كلامهم الذي قال النافون : الاستصحاب ليس بحجة ، وقال المثبتون بأن الاستصحاب حجة (قلنا : إنّ اثبات الحكم بعد خروج الخارج) من غير السبيلين (ليس من غير دليل) كما قاله النافون ، فإن النافين قالوا :
بأنه لا دليل على الاستصحاب في مورد الشك في الرافع.
(بل الدليل) على صحة الاستصحاب في الشك في الرافع هو (ما ذكرنا من الوجوه الثلاثة) المتقدمة ، وهي عبارة عمّا يلي :
أولا : ظهور كلمات جماعة في الاتفاق على هذا الاستصحاب.
ثانيا : استقراء موارد الشك في بقاء الحكم السابق ، المشكوك من جهة الرافع