وإن قرن به في قوله عليهالسلام : حين سئل عن جواز الصلوات المتعدّدة بتيمّم واحد : «نعم ، ما لم يحدث ، أو يجد ماء» لأنّ المراد من ذلك تحديد الحكم بزوال المقتضي أو طروّ الرافع.
وكيف كان : فإن كان محلّ الكلام في الاستصحاب
______________________________________________________
وعلى هذا : فوجدان الماء ليس كالحدث ، لأن وجدان الماء مفوّت للموضوع ، والحدث ناقض (وإن قرن) وجدان الماء (به) أي : بالحدث (في) بعض الروايات ، مثل : (قوله عليهالسلام : حين سئل عن جواز الصلوات المتعدّدة بتيمّم واحد) فأجاب عليهالسلام قائلا :
(«نعم ، ما لم يحدث ، أو يجد ماء» (١)) فإن الإمام قرن بين حدوث الحدث ، وبين وجود الماء ، ممّا ظاهره الابتدائي : إن وجود الماء أيضا كالحدث ناقض ، لكنه ليس كذلك ، فإن الحدث ناقض ووجود الماء مفوّت للموضوع.
وإنّما قلنا وجدان الماء ليس كالحدث (لأنّ المراد من ذلك) أي : من اقتران حدوث الحدث ووجدان الماء في قوله عليهالسلام : «نعم» هو : (تحديد الحكم بزوال المقتضي) وهو وجدان الماء (أو طروّ الرافع) وهو حدوث الحدث.
والحاصل : إن مثال بعضهم بالتيمم في المكلّف الواجد للماء في أثناء الصلاة لم يكن من باب الشك في الرافع ، بل من باب الشك في المقتضي ، وقد عرفت : إن المصنّف لا يجري الاستصحاب في الشك في المقتضي.
(وكيف كان : فإن كان محلّ الكلام في) جريان (الاستصحاب) وعدمه هو :
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٣ ص ٦٣ ح ٤ ، الاستبصار : ج ١ ص ١٦٣ ب ٩٧ ح ١ (بالمعنى) ، تهذيب الاحكام : ج ١ ص ٢٠٠ ب ٨ ح ٥٤ (بالمعنى) ، وسائل الشيعة : ج ١ ص ٣٧٥ ب ٧ ح ٩٨٩ وج ٣ ص ٣٧٧ ب ١٩ ح ٣٩١٠ (بالمعنى).