وعليه بنوا جواز رفع الجدار على سطح الجار ، وأمّا إذا كان ضرر الجار كثيرا يتحمّل عادة ، فانّه جائز على كراهة شديدة ، وعليه بنوا كراهة التولّي من قبل الجائر لدفع ضرر يصيبه.
وأمّا إذا كان ضرر الجار كثيرا لا يتحمل عادة لنفع يصيبه ، فانّه لا يجوز له ذلك.
وعليه بنوا حرمة الاحتكار في مثل ذلك ،
______________________________________________________
وذلك اما لقاعدة الأهم والمهم ، أو لقاعدة السلطنة ، أو للأصل ، أو للاجماع ، أو لقاعدة لا حرج أو ما أشبه ذلك (وعليه بنوا جواز رفع الجدار على سطح الجار) حيث يمنع الهواء والشمس وغير ذلك عن الجار ، فان المالك مسلط على هذا وان تضرر الجار به تضررا قليلا.
(وأمّا إذا كان ضرر الجار كثيرا) لكنه مما (يتحمّل عادة) بين الجيران ، مثل سراية الرطوبة إلى بيته ، وتأذّيه بحشرات أشجار جاره وما أشبه ذلك (فانّه جائز) أيضا لما ذكر ، ولكن (على كراهة شديدة).
وإنّما يكون شديد الكراهة ، لأن الأفضل للجار ان لا يعمل شيئا يتأذى جاره وان كان من حقه ان يعمل ذلك.
(وعليه بنوا كراهة التوليّ من قبل الجائر لدفع ضرر يصيبه) إذ ما يصيب الناس من ضرر بسبب تولّيه ، أقل مما يصيبه بسبب عدم قبوله ولاية الجائر.
(وأمّا إذا كان ضرر الجار كثيرا) بحيث (لا يتحمل عادة) فانه حتى وان كان تضرر جاره (لنفع يصيبه ، فانّه لا يجوز له ذلك) إذ يصدق عليه حينئذ انه مضار ، فينفيه خبر لا ضرر المتواتر وخصوص خبر سمرة.
(وعليه بنوا حرمة الاحتكار في مثل ذلك) أي : فيما إذا كان تضرر الغير بسبب