وعليه بنى جماعة كالفاضل في التحرير ، والشهيد في اللمعة : الضمان إذا أجّج نارا بقدر حاجته مع ظنّه التعدّي إلى الغير.
وأمّا إذا كان ضرره كثيرا وضرر جاره كذلك ، فانّه يجوز له دفع ضرره وإن تضرّر جاره أو أخوه المسلم.
وعليه بنوا جواز الولاية من قبل الجائر إلى أن قال : والحاصل أنّ أخبار الإضرار فيما يعدّ اضرارا معتدّا به عرفا ،
______________________________________________________
احتكار هذا الانسان تضررا كبيرا بحيث لا يتحمل عادة من جوع ، أو مرض أو ما أشبه ذلك.
(وعليه بنى جماعة كالفاضل في التحرير ، والشهيد في اللمعة : الضمان إذا أجّج نارا بقدر حاجته مع ظنّه التعدّي إلى الغير) فان في تعدي النار إلى الغير ضرر كبير.
(وأمّا إذا كان ضرره كثيرا وضرر جاره كذلك) كثيرا (فانّه يجوز له دفع ضرره وان تضرّر جاره أو أخوه المسلم) لأنه لا دليل على وجوب تحمل الضرر لدفع ضرر الجار ، فتجري قاعدة السلطنة ، أو قاعدة لا حرج ، أو ما أشبه ذلك.
(وعليه بنوا جواز الولاية من قبل الجائر) إذا كان ضرره في عدم القبول كثيرا وكان ضرر الناس بسببه كثيرا أيضا.
(إلى أن قال : والحاصل) أي : حاصل ما ذكره هذا الفقيه المعترض على كفاية السبزواري : من التفصيل بين أقسام التصرفات المضرة بالغير هو : ان الضرر المحرّم في الروايات ليس هو كل ضرر بالغير ، بل هو ما اجتمع فيه أمران :
الأوّل : ان يعدّ في العرف ضررا معتدّا به ، وإليه أشار المصنّف بقوله : (أنّ أخبار الأضرار) إنّما تتحقق (فيما يعدّ اضرارا معتدّا به عرفا).