والاجماع» ، انتهى.
ثم فصّل المعترض بين أقسام التصرف : بأنّه إن قصد به الاضرار من دون أن يترتّب عليه جلب نفع أو دفع ضرر ، فلا ريب في أنّه يمنع ، كما دلّ عليه خبر سمرة بن جندب ، حيث قال له النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إنّك رجل مضار».
وأمّا إذا ترتّب عليه نفع أو دفع ضرر ، وعلى جاره ضرر يسير ، فانّه جائز قطعا.
______________________________________________________
(و) كذا لأجل (الاجماع») حيث قد عرفت : ان المشهور يقدّمون حق المالك على الجار (انتهى) كلام هذا البعض المعترض على صاحب الكفاية.
(ثم فصّل المعترض بين أقسام التصرف : بأنّه ان قصد به الاضرار من دون ان يترتّب عليه جلب نفع) لنفسه (أو دفع ضرر) عن نفسه (فلا ريب في انّه يمنع ، كما دلّ عليه خبر سمرة بن جندب ، حيث قال له النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إنّك رجل مضارّ» (١))
واحتمال كون الأمر بقلع الشجرة في خبر سمرة من باب اعمال الولاية الالهية ، لا من باب قاعدة لا ضرر ، لأن الضرر لم يكن من الشجرة ، وإنّما من الدخول إلى الشجرة بلا إذن ، غير تام.
وإنّما كان هذا الاحتمال غير تام ، لأن الظاهر من الخبر : ان الشجرة هي بنفسها كانت مادة الفساد ومنشأ الضرر ، ولذا كان اللازم قلعها ، فالأمر بقلعها إنّما هو بقاعدة لا ضرر لا لاعمال الولاية.
(وأمّا إذا ترتّب عليه نفع أو دفع ضرر ، وعلى جاره ضرر يسير ، فانّه جائز قطعا)
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٢٩٤ ح ٨.