محمولة على ما إذا لم يكن غرض إلّا الاضرار ، بل فيها كخبر سمرة إيماء إلى ذلك.
سلّمنا ، لكنّ التعارض بين الخبرين بالعموم من وجه ، والترجيح للمشهور للأصل
______________________________________________________
المصرّحة بأن «الناس مسلطون على أموالهم» (محمولة على ما إذا لم يكن غرض إلّا الاضرار ، بل فيها كخبر سمرة إيماء إلى ذلك) حيث ان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال له : «انك رجل مضار» (١) فيظهر منه : ان الممنوع هو قصد الاضرار بالغير ، امّا إذا قصد إدارة اموره حتى لا يتضرر ، فلا بأس باضرار الغير إذا عمل بسلطنة نفسه في ملكه.
(سلّمنا) عدم تقدّم قاعدة «السلطنة» على قاعدة «لا ضرر» (لكنّ التعارض بين الخبرين) أي : بين خبر السلطنة وخبر لا ضرر (بالعموم من وجه).
وإنّما يكون التعارض بينهما من وجه لأنه قد يكون سلطنة بلا ضرر ، كما إذا تصرف في داره بلا تضرر الجار ، وقد يكون تضرر بلا سلطنة ، كما إذا هدم دار الجار ، إذ لا سلطنة للانسان في التصرف في دار الغير ، وقد يجتمعان كما إذا سقى حديقته فتضرر به دار الجار (والترجيح) في مادة الاجتماع (للمشهور) حيث يقدّمون حق المالك على حق الجار.
وإنّما يقدّم المشهور حق المالك (للأصل) فانه إذا شك في جواز تصرف المالك في ملكه بما يتضرر به جاره وعدم جوازه فالأصل الجواز ، لأنه «كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي» (٢) وغيره من أدلة أصل البراءة وأصل الاباحة.
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) ج ٥ ص ٢٩٤ ح ٨.
(٢) ـ من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٣١٧ ح ٩٣٧ ، غوالي اللئالي : ج ٣ ص ٤٦٢ ح ١ ، وسائل الشيعة : ج ٦ ص ٢٨٩ ب ١٩ ح ٧٩٩٧ وج ٢٧ ص ١٧٤ ب ١٢ ح ٣٣٥٣٠.