واعترض عليه تبعا للرياض بما حاصله : «إنّه لا معنى للتأمّل بعد إطباق الأصحاب عليه نقلا وتحصيلا ، والخبر المعمول عليه ، بل المتواتر : من : «أنّ الناس مسلطون على أموالهم» وأخبار الاضرار على ضعف بعضها وعدم تكافؤها لتلك الأدلة
______________________________________________________
ومن ذلك ظهر : انه لا يبعد ان يكون للحاكم الشرعي حق المنع عن الامور المزعجة : كالمصانع والمعامل في المدن السكنية.
وأن يكون له حق المنع عن تربية الدواجن والمواشي ممّا لها أصوات مزعجة وروائح كريهة تؤذي الجيران اللذين ليست لهم هذه الامور في البلد ، ونقل كل ذلك إلى خارج البلد أو إلى القرى والأرياف ، فان مثل هذه الاضرار في القرى وكذلك الأرياف متبادلة بعكس البلد ، وقد ذكرنا ذلك مسهبا في كتاب إحياء الموات (١) (واعترض عليه) أي : على المحدث السبزواري ـ الذي ناقش في تقديم قاعدة السلطنة عند تعارض ضرر المالك مع ضرر الجار ـ بعض الفقهاء فقال في اعتراضه عليه (تبعا للرياض بما حاصله : «إنّه لا معنى للتأمّل بعد إطباق الأصحاب عليه نقلا وتحصيلا ، و) بعد (الخبر المعمول عليه بل المتواتر : من «أنّ الناس مسلطون على أموالهم» (٢)).
إن قلت : فما ذا تصنعون بمثل أخبار : «لا ضرر ولا ضرار» (٣)؟.
قلت : (وأخبار الاضرار على ضعف بعضها وعدم تكافؤها لتلك الأدلة)
__________________
(١) ـ راجع موسوعة الفقه للشارح : ج ٨٠ وكما ألمع الى ذلك في كتابه الفقه البيئة.
(٢) ـ نهج الحق : ص ٤٩٤ وص ٤٩٥ وص ٥٠٤ ، غوالي اللئالي : ج ١ ص ٢٢٢ وج ٢ ص ١٣٨ وج ٣ ص ٢٠٨ ح ٥٤ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٧٢ ح ٧.
(٣) ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٢٩٤ ح ٨ وج ٥ ص ٢٨٠ ح ٤ ، تهذيب الاحكام : ج ٧ ص ١٤٦ ب ٢٢ ح ٤ ، معاني الاخبار : ص ٢٨١ ، غوالي اللئالي : ج ١ ص ٣٠٩ ح ١٨ ، نهج الحق : ص ٤٨٩ وص ٤٩٥.