نعم ، ناقش في ذلك صاحب الكفاية مع الاعتراف بأنّه المعروف بين الأصحاب بمعارضة عموم التسلط لعموم نفي الضرر ، قال في الكفاية.
«ويشكل جواز ذلك فيما إذا تضرر الجار تضرّرا فاحشا ، كما إذا حفر في ملكه بالوعة ففسد بها بئر الغير ، أو جعل حانوته في صفّ العطّارين حانوت حداد ، أو جعل داره مدبغة أو مطبخة» ، انتهى.
______________________________________________________
(نعم ، ناقش في ذلك صاحب الكفاية مع الاعتراف) أي : اعتراف صاحب الكفاية وهو المحدث السبزواري (بأنّه المعروف بين الأصحاب) فانه بعد اعترافه بذلك ناقش فيه (بمعارضة عموم التسلط لعموم نفي الضرر) وتساقطهما ، فكيف يقدّم التسلط على قاعدة لا ضرر؟.
(قال في الكفاية) وهو يبيّن المناقشة في الفتوى المعروفة بين الأصحاب : («ويشكل جواز ذلك فيما إذا تضرر الجار تضرّرا فاحشا ، كما إذا حفر في ملكه بالوعة ففسد بها بئر الغير) لوصول الماء القذر إليها واسقاطها عن الانتفاع بها.
(أو جعل حانوته) ومحله الذي هو (في صفّ العطّارين حانوت حداد) حيث يزعجهم بمطرقته وحرارته.
(أو جعل داره مدبغة أو مطبخة» (١)) حيث ان المدبغ وكذلك المطبخ يسببان أذى الجيران بالروائح ، وبالدخان وما أشبه ذلك (انتهى).
والظاهر في هذه الموارد هو ما ذكرناه : من تقديم الأهم إذا كان هناك أهم ، وإلّا تخيّر بين اضرار الجار وضمان ضرره ، وبين الاضرار بنفسه وترك التصرف في ملكه ، فحالهما حال غريمين رجعا إلى الحاكم ، وذلك لما عرفت : من ان العبيد بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى كعبد واحد ، وانّ لا ضرر هو حكم الجميع.
__________________
(١) ـ كفاية الأحكام : ص ٢٤١.