أو الحدادة ، بل حكي عن الشيخ الحلبي وابن زهرة دعوى الوفاق عليه.
ولعلّه أيضا منشأ ما في التذكرة : «من الفرق بين تصرف الانسان في الشارع المباح باخراج روشن أو جناح وبين تصرفه في ملكه» حيث اعتبر في الأوّل عدم تضرر الجار ، بخلاف الثاني ، فانّ المنع عن التصرف في المباح لا يعدّ ضررا ، بل فوات انتفاع.
______________________________________________________
إلى بيت الجار (أو الحدادة) حيث تزعج الجيران إزعاجا كثيرا.
(بل حكي عن الشيخ الحلبي وابن زهرة دعوى الوفاق عليه) أي : على جواز تصرف المالك في ملكه وان تضرر الجار.
(ولعلّه) أي : لعل ما ذكرناه هو (أيضا منشأ ما في التذكرة : «من الفرق بين تصرف الانسان في الشارع المباح باخراج روشن أو جناح) علما بأن الروشن ما لا يحتاج إلى العمود في الشارع ، والجناح ما يحتاج إليه.
(وبين تصرفه في ملكه» (١)) بسقي حديقته ، أو غرس أشجاره ، أو نحو ذلك مما يؤذي الجار (حيث اعتبر في الأوّل عدم تضرر الجار ، بخلاف الثاني) فلم يعتبر فيه عدم تضرر الجار لأنه تصرف من المالك في ملكه.
وإنّما اعتبر في الأوّل عدم تضرر الجار لأنه كما قال : (فانّ المنع عن التصرف في المباح لا يعد ضررا) بالنسبة إلى الذي يريد اخراج الجناح أو الروشن في الشارع (بل فوات انتفاع) بالنسبة إليه ، ولذلك يشترط تصرفه هذا بعدم تضرر الجار ، بينما لم يعتبر في الثاني عدم تضرر الجار ، لأن منع المالك عن التصرف في ملكه يعدّ بنفسه ضررا ، فيتعارض مع ضرر الجار ويتساقطان ويرجع بعدها إلى قاعدة السلطنة أو قاعدة لا حرج.
__________________
(١) ـ تذكرة الفقهاء : ج ٢ ص ١٨٢.