فيرجع إلى عموم التسلّط.
ويمكن الرجوع إلى قاعدة نفي الحرج ، لأن منع المالك لدفع ضرر الغير حرج وضيق عليه.
______________________________________________________
أشار المصنّف إلى الأوّل بقوله : (فيرجع إلى عموم التسلّط) لتقديم نفسه على جاره ، وهذا بخلاف البعض الآخر من الفقهاء ، كما في بعض حواشي كتاب إحياء الموات من شرح اللمعة ، حيث قدّم قاعدة «لا ضرر» على قاعدة «التسلط» بدليل : ان «التسلط» قاعدة أولية و «لا ضرر» قاعدة ثانوية ، والقواعد الثانوية تقدّم على القواعد الأولية مطلقا ، كتقديم قاعدة لا ضرر على الوضوء والغسل وغيرهما.
وأشار إلى الثاني بقوله : (ويمكن الرجوع إلى قاعدة نفي الحرج) عن المالك وذلك بعد تعارض ضرر المالك وضرر الجار وتساقطهما (لأن منع المالك) عن التصرف في ملكه (لدفع ضرر الغير حرج وضيق عليه) فيكون جائز التصرف مطلقا.
والحاصل من كل ذلك هو : ان تعارض ضرر المالك مع ضرر الجار يتصور على صورتين :
الاولى : أن يكون ترك التصرف موجبا لتضرر المالك فعلا ، لاحتياجه إلى سقي حديقته ، بحيث إذا لم يسقها ماتت أشجاره ، فيسقي الحديقة لقاعدة السلطنة ، أو قاعدة نفي الحرج بالنسبة إلى المالك ، ويضمن ضرر الجار لقاعدة الضمان.
الثانية : ان يكون مجرد ترك التصرف من المالك ضررا ، وان لم يلزم منه ضرر فعلي عليه ، كما إذا أراد غرس الأشجار في ساحة بيته للنظارة والجمال ، فان الأمر