ومثله : إذا كان تصرّف المالك في ملكه موجبا لتضرّر جاره ، وتركه موجبا لتضرّر نفسه ، فانّه يرجع إلى عموم : «الناس مسلّطون على أموالهم» ، ولو عدّ مطلق حجره عن التصرّف في ملكه ضررا ، لم يعتبر في ترجيح المالك ضرر زائد على ترك التصرّف ،
______________________________________________________
بين ان يكون الفردان تحت قاعدة واحدة بأن يكون في كلا الطرفين ضرر أو حرج أو عسر ، أو يكون الفردان تحت قاعدتين ، بأن يكون في طرف حرج وفي طرف ضرر أو عسر ـ مثلا ـ.
وكيف كان حكم الاكراه على الولاية فقد قال المصنّف (ومثله) أي : مثل الاكراه على الولاية (إذا كان تصرّف المالك في ملكه موجبا لتضرّر جاره ، وتركه موجبا لتضرّر نفسه) كما في مثال : سقي الحديقة وانهدام جدار الجار (فانّه يرجع إلى عموم : «الناس مسلّطون على أموالهم» (١)) بعد تعارض الضررين وتساقطهما.
هذا إذا كان منع تصرّف المالك في ملكه يوجد تضرره بضرر آخر غير ضرر المنع من التصرف ، كما لو كان محتاجا إلى ثمار أشجار حديقته ، واما إذا كان تضرره لمجرد منعه من التصرف فكما قال :
(ولو عدّ مطلق حجره عن التصرّف في ملكه ضررا) أي : من دون ان يلحقه ضرر آخر غير ضرر المنع من سلطته (لم يعتبر في ترجيح المالك ضرر زائد على ترك التصرّف) فضرر منع المالك من التصرف في ملكه ، كاف لأن يتعارض مع ضرر الجار ويتساقطان ، وبعد التساقط ، للمالك ان يرجع إلى أحد أمرين : عموم السلطنة ، أو قاعدة نفي الحرج.
__________________
(١) ـ نهج الحق : ص ٤٩٤ وص ٤٩٥ وص ٥٠٤ ، غوالي اللئالي : ج ١ ص ٢٢٢ وج ٢ ص ١٣٨ وج ٣ ص ٢٠٨ ح ٥٤ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٧٢ ح ٧.