وفيه : أنّ ظاهر قوله «فليس ينبغي» يعني : ليس ينبغي لك الاعادة ، لكونه نقضا.
كما أنّ قوله عليهالسلام في الصحيحة «لا ينقض اليقين أبدا بالشك» : عدم إيجاب إعادة الوضوء ،
______________________________________________________
بالأمر الظاهري بهذه الصلاة ، والأمر الظاهري بهذه الصلاة يقتضي الاجزاء وعدم الاعادة ، فيكون مقتضى الاستصحاب بالأخرة : عدم الاعادة لكن بضميمة قاعدة الاجزاء ، ولهذا علّل الإمام عليهالسلام عدم الاعادة بالاستصحاب.
(وفيه : أنّ ظاهر قوله) عليهالسلام : («فليس ينبغي (١)) لك أن تنقض اليقين بالشك» (يعني : ليس ينبغي لك الاعادة ، لكونه نقضا) أي : لكون وجوب الاعادة نقضا للاستصحاب مباشرة فلا ينبغي لك الاعادة.
إذن : فظاهر الرواية : أن الاعادة بنفسها نقض لليقين بالشك ، لا أنها نقض للأمر الظاهري ، ونقض الأمر الظاهري ينتهي الى نقض اليقين بالشك.
والحاصل : إنّكم قلتم : عدم الاعادة ينتهي بالأخرة الى الاستصحاب ، فيرد على كلامكم : ان ظاهر كلام الإمام عليهالسلام هو : ان عدم الاعادة من آثار الاستصحاب مباشرة لا بضميمة قاعدة الاجزاء (كما أنّ) ظاهر (قوله عليهالسلام في الصحيحة) الاولى : («لا ينقض اليقين أبدا بالشك» (٢) : عدم إيجاب إعادة الوضوء) مباشرة.
وعليه : فكما إن عدم إيجاب إعادة الوضوء هناك كان أثرا للاستصحاب مباشرة ، فكذلك يلزم أن يكون عدم إيجاب إعادة الصلاة هنا أثرا للاستصحاب
__________________
(١) ـ تهذيب الاحكام : ج ١ ص ٤٢١ ب ٢١ ح ٨ ، الاستبصار : ج ١ ص ١٨٣ ب ١٠٩ ح ١٣ ، علل الشرائع : ج ٢ ص ٥٩ ح ١ ، وسائل الشيعة : ج ٣ ص ٤٨٢ ب ٢٤ ح ٤٢٣٦.
(٢) ـ تهذيب الاحكام : ج ١ ص ٨ ب ١ ح ١١ ، وسائل الشيعة : ج ١ ص ٢٤٥ ب ١ ح ٦٣١.