فافهم ، فانّه لا يخلو عن دقّة.
ودعوى : «أنّ من آثار الطهارة السابقة إجزاء الصلاة وعدم وجوب الاعادة لها ، فوجوب الاعادة نقض لآثار الطهارة السابقة».
مدفوعة : بأنّ الصحّة الواقعيّة وعدم الاعادة للصلاة
______________________________________________________
مباشرة أيضا ، لا أثر الاستصحاب بواسطة قاعدة الاجزاء.
(فافهم ، فانّه) أي : عدم فهمنا لصحة تعليل عدم الاعادة بعدم النقض (لا يخلو عن دقّة) وإن لم ندركها نحن ، فيلزم على ذلك أن نرد علم التعليل في هذه الرواية اليهم عليهالسلام.
هذا ، ولكن لا يخفى : إن عدم فهمنا للتعليل لا يضرّ بحجية الاستصحاب ، إذ ربما يعلّل شيء بشيء وتكون العلّة حجة وإن لم نفهم نحن كيف صارت هذه العلّة علّة لهذا المعلول؟ وذلك كما إذا قال المولى ـ مثلا ـ أكرم العلماء لأن الأرض كرويّة ، فإن وجوب إكرام العلماء ثابت وإن لم نفهم نحن الربط لعلّية كرويّة الأرض بإكرام العلماء؟.
وهناك توجيه آخر لتعليل الإمام عدم الاعادة بالاستصحاب أشار اليه المصنّف بقوله : (ودعوى : «أنّ من آثار الطهارة السابقة إجزاء الصلاة وعدم وجوب الاعادة لها) أي : للصلاة إذ لو وجبت الاعادة كان معناه : عدم إجزاء الصلاة ، وعدم الاجزاء إنّما يكون لو لم يكن الاستصحاب حجة ، وحيث كان الاستصحاب حجة لم تكن إعادة ، ولذا علّل الإمام عدم الاعادة بالاستصحاب كما قال :
(فوجوب الاعادة نقض لآثار الطهارة السابقة») وحيث إن الاستصحاب يقول : لا تنقض آثار الطهارة السابقة فلا إعادة.
لكن هذه الدعوى (مدفوعة : بأنّ الصحّة الواقعيّة وعدم الاعادة للصلاة