وربّما يتخيل حسن التعليل لعدم الاعادة بملاحظة اقتضاء امتثال الأمر الظاهري للاجزاء ، فتكون الصحيحة من حيث تعليلها دليلا على تلك القاعدة وكاشفة عنها.
______________________________________________________
الاعادة عليه ، فلم يكن لأجل الاستصحاب ، بل لاجتماع شرائط الصحة في مثل هذه الصلاة ، لأنه حين الاتيان بها لم يكن عالما بالنجاسة ، وقد عرفت : ان النجاسة الخبثية ليست من الموانع الواقعية ، وإنّما الطهارة منها من الشرائط العلمية.
والحاصل : إنّ الإمام عليهالسلام ، علّل عدم الاعادة بالاستصحاب ، بينما عدم الاعادة معلول اجتماع شرائط الصحة في الصلاة لا الاستصحاب.
ثم إن المصنّف أجاب عمّا قاله قبل قليل : لكن عدم نقض ذلك اليقين بذلك الشك إنّما يصلح علّة لمشروعية الدخول في العبادة لا علّة لعدم وجوب الاعادة بقوله :
(وربما يتخيل حسن التعليل) من الإمام عليهالسلام بعدم نقض اليقين بالشك (لعدم الاعادة) أي : بأن لا يعيد الصلاة لأجل الاستصحاب ، وذلك (بملاحظة اقتضاء امتثال الأمر الظاهري) أي : البناء على طهارة الثوب (للاجزاء) والاجزاء مقتض لعدم الاعادة.
وعليه : (فتكون الصحيحة) حينئذ (من حيث تعليلها) في كلام الإمام عليهالسلام (دليلا على تلك القاعدة) أي : قاعدة اقتضاء الأمر الظاهري الاجزاء (وكاشفة عنها) أي : عن تلك القاعدة.
والحاصل : إنه يصحّ تعليل عدم وجوب الاعادة بالاستصحاب ، لأن الاستصحاب يقتضي صحة الدخول في الصلاة وإذا صحّ له الدخول كان مأمورا