إذ الاعادة ليست نقضا لأثر الطهارة المتيقّنة بالشك ، بل هو نقض باليقين ، بناء على أنّ من آثار حصول اليقين بنجاسة الثوب حين الصلاة ولو بعدها وجوب إعادتها.
______________________________________________________
وقوع الاستصحاب علّة لعدم وجوب الاعادة ، وإنّما يصلح علّة لمشروعية الدخول في الصلاة.
والحاصل : إن الاستصحاب لا يكون علّة لعدم الاعادة ، وإنّما يكون علّة لجواز الدخول في الصلاة ، فكيف جعل الإمام عليهالسلام الاستصحاب علّة لعدم الاعادة؟.
وإنّما لا يصلح الاستصحاب علّة لعدم وجوب الاعادة ، لأنه كما قال : (إذ الاعادة ليست نقضا لأثر الطهارة المتيقّنة) سابقا (بالشك) قبل الصلاة (بل هو نقض باليقين) الحاصل بعد الصلاة ، لأن المفروض : أن تيقن بنجاسة ثوبه بعد الصلاة ، فيكون عدم وجوب الاعادة حينئذ من باب عدم نقض اليقين باليقين ، لا من باب عدم نقض اليقين بالشك.
وإنّما يكون وجوب الاعادة من باب نقض اليقين باليقين ، لأن ذلك (بناء على أنّ من آثار حصول اليقين بنجاسة الثوب حين الصلاة ولو) كان هذا اليقين حاصلا (بعدها) أي : بعد الصلاة هو : (وجوب إعادتها) أي : إعادة الصلاة.
وإن شئت قلت : إن المطلوب في المقام أمران : جواز الدخول في العبادة ، وعدم وجوب اعادتها ، فجواز الدخول يطلب قبل الشروع في الصلاة ، وعدم وجوب الاعادة يطلب بعد الفراغ من الصلاة ، والاستصحاب مختص بما قبل الشروع ولا استمرارية له الى ما بعد الفراغ حتى يترتب أثره على الصلاة بعد الفراغ.
إذن : فجواز دخوله في الصلاة كان لأجل الاستصحاب ، أمّا عدم وجوب