وحينئذ : فالمراد اليقين بالطهارة قبل ظنّ الاصابة ، والشك حين إرادة الدخول في الصلاة.
لكن عدم نقض ذلك اليقين بذلك الشك إنّما يصلح علّة لمشروعيّة الدخول في العبادة المشروطة بالطهارة مع الشك فيها ، وأنّ الامتناع عن الدخول فيها نقض لآثار تلك الطهارة المتيقنة ، لا لعدم وجوب الاعادة على من تيقّن أنّه صلّى في النجاسة ، كما صرّح به السيد الشارح للوافية ،
______________________________________________________
(وحينئذ : فالمراد) بقوله عليهالسلام : لأنّك كنت على يقين : (اليقين بالطهارة قبل ظنّ الاصابة ، و) بقوله : فشككت : (الشك حين إرادة الدخول في الصلاة).
هذا ، وقد تقدّم : ان المراد بالشك أعمّ من الظن ، فيكون هذا الاستصحاب جاريا قبل الصلاة ، لأن كلا من اليقين بالطهارة ، والشك في الاصابة كان قبل الصلاة ، فله استصحاب الطهارة قبل الصلاة.
(لكن) كون الاستصحاب قبل الصلاة بأن يكون (عدم نقض ذلك اليقين بذلك الشك) الحاصل قبل الصلاة لا يتلائم مع ما ذكره الإمام عليهالسلام بقوله : ولا تعيد الصلاة.
وإنّما لا يتلائم معه ، لأن الاستصحاب الذي هو قبل الصلاة (إنّما يصلح علّة لمشروعيّة الدخول في العبادة المشروطة بالطهارة مع الشك فيها) أي : في تلك الطهارة (و) يصلح لافادة (أنّ الامتناع عن الدخول فيها) أي : في الصلاة (نقض لآثار تلك الطهارة المتيقنة).
وكذا (لا) يصلح علّة (لعدم وجوب الاعادة على من تيقّن أنّه صلّى في النجاسة) لأنه يكون من نقض اليقين باليقين ، فلا يكون مجرى للاستصحاب (كما صرّح به) أي : بما ذكرنا (السيد الشارح للوافية) حيث قال بعدم صلاحية