وإرادة الجنس من اليقين لعله أظهر هنا.
وأمّا فقه الحديث ، فبيانه : أنّ مورد الاستدلال يحتمل وجهين :
أحدهما : أن يكون مورد السؤال فيه : أن رأى بعد الصلاة نجاسة يعلم أنّها هي التي خفيت عليه قبل الصلاة.
______________________________________________________
الى تكرار التقريب المتقدم (و) إثبات ان اللام فيه للجنس ، بل (إرادة الجنس من اليقين لعله أظهر هنا) من الرواية السابقة ، وذلك كما أشار اليه الأوثق بقوله :
«لأن موضع الدلالة من هذه الصحيحة كما سنشير اليه ، فقرتان إحداهما : قوله عليهالسلام : فان ظننت الى قوله : قلت : فإني قد علمت ، والاخرى : قوله عليهالسلام : وإن لم تشك الى آخره ، ولا مسرح لقضية التوطئة في الاولى ، لعدم الشرطية فيها حتى يقال : إن قوله : لأنك كنت على يقين ، علّة قائمة مقام الجزاء ، أو هو مذكور من باب التوطئة ، فهو صريح في العليّة ، وأما الثانية : فلعدم سبق ذكر اليقين بالطهارة فيها حتى يحتمل كون اللام في قوله : فلا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك ، للعهد الذكري» (١).
(وأمّا فقه الحديث) أي : فهمه حتى نعرف كيف استدلّ الإمام عليهالسلام لعدم وجوب الاعادة بالاستصحاب؟ مع إن فيه نوع اجمال ، أشار اليه المصنّف بقوله : (فبيانه : أنّ مورد الاستدلال) بهذا الحديث لحجية الاستصحاب ، إنّما يبدأ من قوله : قلت : فإن ظننت انه أصابه ولم أتيقّن ذلك ، فإنه (يحتمل وجهين) كالتالي :
(أحدهما : أن يكون مورد السؤال فيه : أن رأى بعد الصلاة نجاسة يعلم أنّها هي التي خفيت عليه قبل الصلاة) فيتيقّن بعد الصلاة أنه قد صلّى في النجس
__________________
(١) ـ أوثق الوسائل : ص ٤٥٤ الصحيحة الثانية أظهر من سابقتها في ارادة القاعدة الكلية.