والتقريب كما تقدّم في الصحيحة الاولى
______________________________________________________
لأنه عليهالسلام قد حكم فيها بصحة صلاة الجاهل بنجاسة ثوبه ولم يوجب عليه إعادتها لأجل مطابقتها مع الاستصحاب.
ومنها : كون الطهارة من الخبث في الصلاة من الشرائط العلمية لا الشرائط الواقعية ، لأنه عليهالسلام حكم فيها بعدم وجوب إعادة الصلاة مع العلم بعد الصلاة بوقوعها مع النجاسة ، فإن الطهارة لو كانت من الشرائط الواقعية دون العلمية لوجبت الاعادة ، لفرض ظهور الخلاف بعد الصلاة.
ومنها : وجوب الموافقة القطعيّة في الشبهة المحصورة لقوله عليهالسلام : «تغسل من ثوبك الناحية التي ترى انه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك».
ومنها : عدم وجوب الفحص في العمل بالأصل في الموضوعات مطلقا ، أو إذا كان من أمثال الطهارة والنجاسة.
ومنها : اعتبار الاستصحاب من باب الظن النوعي ، فلا يقدح في جريان الاستصحاب الظن الشخصي بالخلاف ، كما يدلّ عليه قوله عليهالسلام في جواب قول زرارة حيث قال : فإن ظننت إنه أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت ولم أر شيئا فصلّيت فيه فرأيت فيه؟ قال عليهالسلام : «تغسله ولا تعيد الصلاة».
ومنها : حسن الاحتياط في مثل هذه الامور لقوله عليهالسلام : «ولكنك إنّما تريد أن تذهب بالشك الذي وقع من نفسك».
ومنها : تقديم الأصل في الشك السببي على الشك المسببي.
هذا (و) لا يخفى : ان (التقريب) لهذا الحديث في دلالته على حجية الاستصحاب مطلقا هو (كما تقدّم في الصحيحة (١) الاولى) ولذا لا حاجة
__________________
(١) ـ تهذيب الاحكام : ج ١ ص ٨ ب ١ ح ١١ ، وسائل الشيعة : ج ١ ص ٢٤٥ ب ١ ح ٦٣١.