وإن لم تشكّ ثم رأيته رطبا ، قطعت الصلاة وغسلته ثمّ بنيت على الصلاة ، لأنّك لا تدري لعلّه شيء أوقع عليك فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ» ، الحديث.
______________________________________________________
بمعنى : السكوت وتطهير الثوب ثم البناء عليها من حيث سكت ، وهذا هو الذي يناسب الفقرة التالية حيث قال عليهالسلام :
(وإن لم تشكّ) في النجاسة قبل الصلاة (ثم رأيته رطبا) في أثناء الصلاة (قطعت الصلاة) أي : سكتّ بدون ارتكاب المنافي (وغسلته ثمّ بنيت على الصلاة) أي : أتيت ببقية الصلاة ، وإنّما تأتي ببقية الصلاة بعد التطهير في هذه الصورة (لأنّك لا تدري لعلّه شيء اوقع عليك) في أثناء الصلاة ، وحيث لا تدري وكنت على يقين من طهارة ثوبك ، فإنه كلّما كنت على يقين وشككت (فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ» (١)).
إذن : فالعلم بالنجاسة إن كان قبل الصلاة بطلت الصلاة ووجب استينافها بعد التطهير ، وإن كان في أثناء الصلاة لزم السكوت والتطهير ثم إتمام الصلاة ، وإن كان بعد الصلاة صحّت صلاته الى آخر (الحديث).
ولا يخفى : ان هذه الرواية رويت تارة مضمرة كما في رواية الشيخ ، واخرى مسندة الى الإمام الباقر عليهالسلام ، كما في العلل.
ثم إن بعض الفقهاء قالوا : إن هذا الحديث يستفاد منه قواعد شريفة وكثيرة :
منها : اعتبار قاعدة الاستصحاب.
ومنها : صحة عبادة الجاهل إذا اتفقت مطابقتها لبعض الطرق الشرعية ،
__________________
(١) ـ تهذيب الأحكام : ج ١ ص ٤٢١ ب ٢١ ح ٨ ، الاستبصار : ج ١ ص ١٨٣ ب ١٠٩ ح ١٣ ، علل الشرائع : ج ٢ ص ٥٩ ح ١ ، وسائل الشيعة : ج ٣ ص ٤٨٢ ب ٢٤ ح ٤٢٣٦.