ولكنّك إنّما تريد أن تذهب بالشكّ الذي وقع من نفسك.
قلت : إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة؟.
قال : تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثمّ رأيته.
______________________________________________________
والحليّة والحرمة ، لا يجب فيها الفحص إجماعا ، وإن ناقشنا في وجوب الفحص في الشبهة الموضوعية في مثل الاستطاعة والزكاة والخمس وما أشبه ذلك ، ثم أضاف عليهالسلام قائلا : (ولكنّك إنّما تريد أن تذهب بالشكّ الذي وقع من نفسك) يعني : ان الفحص هنا حسن لأنه يذهب الشك من نفسك ، وهذا يدل على استحباب الفحص في غير الموارد المنهي عن الفحص فيها ، كما في قوله عليهالسلام : ليس عليكم المسألة (١) ، وما أشبه ذلك ممّا قد تقدّم.
(قلت : إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة؟) أي : مع الشك قبل الصلاة في موضع منه؟.
(قال : تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه) أي : من الثوب ، وذلك بأن كان شكك فيه قبل دخولك في الصلاة (ثمّ رأيته) بعد ذلك في الأثناء.
ولا يخفي : ان هذه الفقرات قد تحمل على انه حصل له العلم بالنجاسة قبل الصلاة فلم يهتمّ بها وصلّى ثم رأى النجاسة أثناء الصلاة ، فيكون قوله عليهالسلام :
«تنقض الصلاة وتعيد» بمعنى : إبطالها ثم استينافها بعد التطهير ، وهذا هو الظاهر من الرواية.
وقد تحمل على إنه حصل له مجرد الشك بالنجاسة قبل الصلاة فلم يفحص عنها وصلى ثم رأى النجاسة أثناء الصلاة ، فيكون قوله عليهالسلام : تنقض الصلاة وتعيد
__________________
(١) ـ تهذيب الاحكام : ج ٢ ص ٣٦٨ ب ١٣ ح ٦١ ، من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٢٥٧ ح ٧٩١ ، قرب الاسناد : ص ١٧١ ، وسائل الشيعة : ج ٣ ص ٤٩١ ب ٥٠ ح ٤٢٦٢ وج ٤ ص ٤٥٦ ب ٥٥ ح ٥٧٠١.