قال : لأنّك كنت على يقين من طهارتك فشككت ، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشّك أبدا.
قلت : فإنّي قد علمت أنّه قد أصابه ولم أدر أين هو فأغسله.
قال : تغسل من ثوبك النّاحية التي ترى أنّه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك.
قلت : فهل عليّ إن شككت أنّه أصابه شيء أن انظر فيه؟.
قال : لا ،
______________________________________________________
(قال : لأنّك كنت على يقين من طهارتك فشككت) والمراد بالشك : أعمّ من الظن بالوفاق ، أو الظن بالخلاف ، أو المتساوي الطرفين كما سبق ، ثم أضاف عليهالسلام : (وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشّك أبدا) فقد أحال عليهالسلام ، عدم اعادة الصلاة على الاستصحاب المرتكز عند جميع العقلاء ومنهم زرارة ، مما يدل على حجية الاستصحاب مطلقا في كل مورد.
(قلت : فإنّي قد علمت أنّه قد أصابه ولم أدر أين هو فأغسله) أي : حتى غسله ، فما أفعل حينئذ بالثوب الذي أعلم اجمالا بنجاسة موضع منه؟.
(قال : تغسل من ثوبك النّاحية التي ترى أنّه قد أصابها) أي : أصاب تلك الناحية ، فإذا أصاب الطرف الأيمن ـ مثلا ـ تغسل كل الطرف الأيمن ، وإذا أصاب الطرف الأيسر تغسل كل الطرف الأيسر ، وهكذا (حتى تكون على يقين من طهارتك) فإن الصلاة لا تصح في ثوب نجس.
(قلت : فهل عليّ إن شككت أنّه أصابه شيء) من الدم أو غيره (أن انظر فيه) أي : أفحص عنه مع انه من موارد الشبهة الموضوعية؟.
(قال : لا) وقد تقدّم : أن الشبهة الموضوعية في مثل الطهارة والنجاسة ،