قال عليهالسلام : تعيد الصلاة وتغسله.
قلت : فإن لم أكن رأيت موضعه ، وعلمت أنّه أصابه ، فطلبته ولم أقدر عليه فلمّا صلّيت وجدته؟.
قال عليهالسلام : تغسله وتعيد.
قلت : فإن ظننت أنّه أصابه ولم أتيقّن ذلك فنظرت ولم أر شيئا فصلّيت فيه فرأيت ما فيه؟.
قال : تغسله ولا تعيد الصلاة.
قلت : لم ذلك؟.
______________________________________________________
(قال عليهالسلام : تعيد الصلاة وتغسله) وهذا من باب اللف والنشر المشوش أي :
تغسله وتعيد الصلاة.
(قلت : فإن لم أكن رأيت موضعه ، و) لكن (علمت) اجمالا (أنّه أصابه ، فطلبته ولم أقدر عليه) لأن الدم ـ مثلا كان قليلا بحيث لم يدركه بصري وقت طلبه (فلمّا صلّيت وجدته) بعد الصلاة؟.
(قال عليهالسلام : تغسله وتعيد) الصلاة ، وذلك لأن مقتضى العلم الاجمالي وجوب غسل مقدار من الثوب يقطع معه بزوال النجس ، فإذا لم يغسله وصلّى فيه بطلت صلاته.
(قلت : فإن ظننت أنّه أصابه ولم أتيقّن ذلك) أي : لم أتيقن انه أصابه (فنظرت ولم أر شيئا فصلّيت فيه فرأيت ما فيه؟) بعد الصلاة؟.
(قال : تغسله ولا تعيد الصلاة) بعده.
(قلت : لم ذلك؟) أي : لما ذا لم تجب الاعادة في هذه الصورة ، بينما وجبت الاعادة في الصورة السابقة؟.