والمهم في هذا الاستدلال : إثبات إرادة الجنس من اليقين.
ومنها : صحيحة أخرى لزرارة مضمرة أيضا : «قال : قلت له : أصاب ثوبي دم رعاف ، أو غيره أو شيء من المنيّ ، فعلّمت أثره الى أن اصيب له الماء ، فحضرت الصلاة ونسيت أنّ بثوبي شيئا وصلّيت ، ثمّ إنّي ذكرت بعد ذلك؟.
______________________________________________________
ومنها : إنه لو تمسكنا بهذا الخبر لحجية الاستصحاب لزم عدم حجية الاستصحاب ، وذلك لأن مقتضى الاستصحاب عدم صدور هذه الرواية عن المعصوم عليهالسلام ، وما يلزم من وجوده عدمه فهو محال ، وفيه مضافا الى ان الرواية متواترة معنى ، انها لا تشمل نفسها قطعا لأنها من قبيل كل خبري كاذب على ما قرّر في موضعه ، الى غير ذلك.
(و) كيف كان : فإن (المهم في هذا الاستدلال : إثبات إرادة الجنس من اليقين) وقد عرفت : إنه هو الظاهر منه.
هذا هو تمام الكلام في الصحيحة الاولى لزرارة.
(ومنها) أي : من الأخبار المستفيضة الدالّة على الاستصحاب (صحيحة أخرى لزرارة مضمرة أيضا : «قال : قلت له : أصاب ثوبي دم رعاف ، أو غيره) أي : غير دم الرعاف ، ودم الرعاف هو الدم الخارج من الأنف لا لجرح فيه ، وإنّما لانفجار العروق الصغار في جدار الأنف.
(أو) أصاب ثوبي (شيء من المنيّ ، فعلّمت أثره) أي : جعلت علامة مكان ذلك الدم أو المني الذي وصل الى ثوبي (الى أن اصيب له الماء) فأغسله (فحضرت الصلاة ونسيت أنّ بثوبي شيئا) من النجس (وصلّيت ، ثمّ إنّي ذكرت بعد ذلك؟) فهل تصحّ صلاتي أم لا؟.