والمعنى : أنّه إن لم يستيقن النوم فهو مستيقن لوضوئه السابق ، ويثبت على مقتضى يقينه ولا ينقضه ، فيخرج قوله «لا تنقض» ، عن كونه بمنزلة الكبرى ، فيصير عموم اليقين وإرادة الجنس منه أوهن.
لكنّ الانصاف : أنّ الكلام مع ذلك لا يخلو عن ظهور ، خصوصا بضميمة الأخبار الأخر الآتية المتضمّنة لعدم نقض اليقين بالشك.
______________________________________________________
(و) عليه : فيكون (المعنى) للرواية على هذا الاحتمال الثالث : (أنّه إن لم يستيقن النوم فهو مستيقن لوضوئه السابق ، ويثبت على مقتضى يقينه ولا ينقضه) فهو مثل أن يقال : إذا جاءك زيد فمجيئه رحمة يوجب الاكرام ، فإن صورة الشرطية تكون هكذا : إذا جاءك زيد وجب إكرامه ، وقوله في وسط الشرط والجزاء : فمجيئه رحمة من باب التوطئة والتمهيد للجزاء ، لا انه جزاء.
إذن : (فيخرج قوله) عليهالسلام : («لا تنقض» ، عن كونه بمنزلة الكبرى) الكلّية ، بل يختص بجواب الشرط (فيصير عموم اليقين وارادة الجنس منه) أي : من اللام (أوهن) من الاحتمال الثاني الذي ذكرنا : إنه موهون.
والحاصل : إنه إن أريد من الرواية الاحتمال الثاني فدلالة الرواية على حجية الاستصحاب مطلقا ظاهرة الوهن ، وإن أريد منها الاحتمال الثالث فدلالتها على حجية الاستصحاب مطلقا أظهر وهنا ، وذلك لأن كون اللام للجنس في الاحتمال الثاني أقوى من احتمال كون اللام للجنس في الاحتمال الثالث.
هذا هو جملة من الكلام في الاحتمالات الثلاثة (لكنّ الانصاف : أنّ الكلام مع ذلك) أي : مع هذين الاحتمالين (لا يخلو عن ظهور) في الاحتمال الأوّل : حيث قد تقدّم : أن في الرواية وجهين للدلالة على أن اللام للجنس وأن الوضوء من باب المورد (خصوصا بضميمة الأخبار الأخر الآتية ، المتضمّنة لعدم نقض اليقين بالشك).