واللّام وإن كان ظاهرا في الجنس ، إلّا أنّ سبق يقين الوضوء ربما يوهم الظهور المذكور ، بحيث لو فرض إرادة خصوص يقين الوضوء لم يكن بعيدا عن اللفظ مع احتمال أن لا يكون قوله عليهالسلام : «فانّه على يقين» ، علّة قائمة مقام الجزاء ، بل يكون الجزاء مستفادا من قوله عليهالسلام : «ولا ينقض» ، وقوله عليهالسلام : «فانّه على يقين» توطئة له.
______________________________________________________
(و) عليه : فإن (اللّام وإن كان ظاهرا في الجنس) كما عرفت ذلك في الاحتمال الأوّل (إلّا أنّ سبق يقين الوضوء) في الصغرى (ربما يوهم الظهور المذكور) في الاحتمال الثاني وهو : أن يكون اللام في الكبرى للعهد فيكون مختصا بالوضوء كما قال : (بحيث لو فرض) في الكبرى (إرادة خصوص يقين الوضوء لم يكن بعيدا عن اللفظ) لكنّك قد عرفت : إن هذا النوع من الاستدلال بعيد عن موازين البلاغة.
والحاصل : ان اللام إن كان للجنس تمّ الاستدلال المذكور ، وإن لم يكن للجنس بل كان للعهد الذكري ، اختص بباب الوضوء فلم يكن دليلا على حجية الاستصحاب مطلقا.
هذا (مع احتمال) ثالث في الرواية ولكن لا يتمّ معه أيضا الاستدلال على حجية الاستصحاب مطلقا ، وهو كما قال : (أن لا يكون) الجواب محذوفا كما ذكرناه في الاحتمال الأوّل واستظهرناه من الرواية ، فلا يكون (قوله عليهالسلام : «فانّه على يقين» ، علّة قائمة مقام الجزاء ، بل يكون الجزاء مستفادا من) الكبرى وهي (قوله عليهالسلام : «ولا ينقض» ، و) أن يكون (قوله عليهالسلام : «فانّه على يقين» توطئة له) أي : للجزاء ، لأنه ربما يأتي المتكلم بشيء مقدمة وكاشفا عن الجزاء.