هذا ، ولكن مبنى الاستدلال على كون اللام في اليقين للجنس ، إذ لو كان للعهد ، لكانت الكبرى المنضمّة الى الصغرى : «ولا ينقض اليقين بالوضوء بالشك» ، فيفيد قاعدة كليّة في باب الوضوء وأنّه لا ينقض إلّا باليقين بالحدث.
______________________________________________________
هذا ، وظاهر الرواية يقتضي أن يكون التعليل بأمر ارتكازي ، فيكون مثل أن يقول : لا تأت الى دارنا ، لأن اتيانك يوجب لك مشكلة ، وحينئذ يكون اللام في اليقين للجنس ، وإذا وقع الجنس في حيّز النفي كما نحن فيه أفاد العموم ، فيدل على حجية الاستصحاب مطلقا.
وأمّا لو أخذنا الوضوء قيدا للصغرى فإنه يكون اللام في الكبرى للعهد الذكري حيث يصير معناه : ولا ينقض اليقين بالوضوء بسبب الشك في اليقين المذكور ، فيختص الكبرى بباب الوضوء ، فلا يتم معه الاستدلال على حجية الاستصحاب مطلقا ، واليه أشار المصنّف بقوله :
(هذا ، ولكن مبنى الاستدلال على كون اللام في اليقين للجنس) فإنه إذا كان الاستدلال على ان اللام للجنس حسب ما هو الظاهر ، تكون الرواية دليلا على حجية الاستصحاب مطلقا.
وأما إذا لم يكن اللام للجنس فلا تدلّ الرواية على حجية الاستصحاب مطلقا وذلك كما قال : (إذ لو كان) اللام (للعهد ، لكانت الكبرى المنضمّة الى الصغرى) هكذا : («ولا ينقض اليقين بالوضوء بالشك») وحينئذ (فيفيد قاعدة كليّة في باب الوضوء) فقط (وأنّه) أي : الوضوء (لا ينقض إلّا باليقين بالحدث) فكأن الإمام عليهالسلام قال : إنه على يقين من وضوئه ، واليقين بالوضوء لا ينقض بالحدث المشكوك.