.................................................................................................
______________________________________________________
من أثاث المسافرين في البحر ، فدار الأمر بين طن من حديد وبين طن من ذهب ، فانه يلزم على الربّان هنا القاء طن الحديد ، وإمّا إذا دار الأمر بين طن زيد وطن عمرو وكلاهما حديد فهو مخيّر بين القاء هذا أو ذاك فيما إذا لم يمكن التقسيم بنصف طن لكل واحد منهما ، وإلّا لزم التقسيم لقاعدة العدل.
الثالث : أو يتعارض الضرران بين شخصين بالنسبة إليهما من دون ثالث يحكم بينهما ، وذلك كما إذا دار الأمر بين تضرره أو تضرر غيره ، فالظاهر : وجوب تقديم تضرر النفس على الغير إذا تساويا أو كان تضرر الغير أهم ، كما إذا أوجب سقي حديقته الاضرار بجدار الغير ، فلا يسقي حديقته حفظا لحق الغير ويدل عليه تقديم النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ضرر الأنصاري على ضرر سمرة ، وإطلاق «حرمة ماله كحرمة دمه» (١) ولأن ضرر الغير أذية له واهانة غالبا ، وليس كذلك ضرر نفسه.
وأمّا إذا كان تضرر نفسه أهم ، كما إذا كانت قيمة الحديقة ألف دينار وقيمة جدار الغير مائة بحيث لو لم يسق الحديقة ماتت اشجاره ، فانه يسقي الحديقة ويتحمل ضرر الغير ، اما انه يسقي الحديقة فلقاعدة الأهم والمهم ، واما انه يتحمل ضرر الغير فمن باب الجمع بين الدليلين : دليل جواز الاضرار ، ودليل الضمان.
هذا ، وقد ذكرنا المسألة في الفقه مفصلا فلا حاجة إلى تكرارها خصوصا وهي خارجة عن مقصود الشرح.
وعلى كلّ حال : فان الحكم في الضررين المتعارضين بوجوهها الثلاثة
__________________
(١) ـ الكافي (اصول) : ج ٢ ص ٣٥٩ ح ٢ ، من لا يحضره الفقيه : ج ٣ ص ٥٦٩ ب ٢ ح ٤٩٤٦ وج ٤ ص ٣٧٧ ب ٢ ح ٥٧٨١ ، مجموعة ورام : ج ٢ ص ٦٥ وص ٢٠٩ ، أعلام الدين : ص ٢٠١ ، الاختصاص : ص ٣٤٢ ، تحف العقول : ص ٢١٢ ، تفسير القمّي : ج ١ ص ٢٩١ ، كنز الفوائد : ج ١ ص ٢١٦.