ثم إنّه قد يتعارض الضرران بالنسبة إلى شخص واحد أو شخصين ،
______________________________________________________
كون الحرج شخصيا.
وعليه : فاذا لم يكن على النوع حرج وكان على زيد حرج ، فالحكم مرفوع بالنسبة إلى زيد فقط ، كما انه لو انعكس بأن كان الحكم حرجا على الغالب ولم يكن حرجا على زيد فالحكم ثابت بالنسبة إلى زيد فقط.
(ثم إنّه قد يتعارض الضرران) وتعارضهما يتصور على وجوه ثلاثة :
الأوّل : ان يتعارضا (بالنسبة إلى شخص واحد) وذلك كما إذا دار أمره بين ان يلقي نفسه من أعلى الدار فتنكسر رجله ـ مثلا ـ لكنه يبقى حيا ، وبين ان يبقى في مكانه فيحترق ويموت فيكون المقام من باب التزاحم ، فاذا كان أحدهما أقل ضررا من الآخر اختاره ، وإذا تساويا كان الخيار له ، امّا إذا كانت الأهمية محتملة غير مقطوعة ، فالأمر يدور بين مسألة التعيين والتخيير ، وقد اخترنا فيه التخيير خلافا لجماعة حيث اختاروا التعيين.
الثاني : (أو) يتعارض الضرران بالنسبة إلى (شخصين) وأراد ثالث ان يحكم بينهما ، وذلك كما إذا دخلت دابة شخص دار شخص آخر ولم يمكن اخراجها إلّا بهدم الحائط ، فاللازم ان يرجح الحاكم أحد الأمرين : من هدم الحائط أو ذبح الدابة إذا كان أحدهما أرجح ، وان لم يكن أحدهما أرجح تخيّر ، ولذلك ذهب المشهور إلى ترجيح الهدم مع الغرامة من حيث كونه أقلّ ضررا.
وهكذا حال دابة شخص أدخلت رأسها في قدر شخص آخر ولم يمكن اخراجه منه ، فانه يحكم بكسر القدر إذا كان أقل ضررا ، إلّا إذا كان القدر نفيسا جدا وكانت الدابة أقل قيمة ، فان الحاكم يرجح ذبح الدابة على كسر القدر.
ومنه يعلم : حال ما إذا أشرفت السفينة بأهلها على الغرق ولزم القاء طن