لأنّ قرينيته بحكم العقل بضميمة المرجّح.
أمّا إذا كان الدليل بمدلوله اللفظي كاشفا عن حال الآخر ، فلا يحتاج إلى ملاحظة مرجّح له ، بل هو متعيّن للقرينة بمدلوله ، وسيأتي لذلك توضيح في تعارض الاستصحابين ، إن شاء الله.
ثم
______________________________________________________
الرامي للسهم ، وامّا إذا كان قد ذهب إلى الغابة للاصطياد فجاء وقال : رأيت أسدا يرمي كان الأسد قرينة على التصرف في يرمي.
وإنّما يكون الأقوى قرينة عقلية على المراد من الآخر (لأنّ قرينيته) أي : قرينية الأقوى (بحكم العقل) فان العقل هو القائل بأن هذا قرينة للتصرف في ذاك فلم يكن الترجيح بمدلوله اللفظي ، وإنّما هو (بضميمة المرجّح) الخارج عن مدلول اللفظ.
(أمّا إذا كان الدليل بمدلوله اللفظي كاشفا عن حال الآخر) كما ذكرنا في الحكومة توسعة وتضييقا (فلا يحتاج إلى ملاحظة مرجّح له) في الخارج (بل هو متعيّن للقرينة بمدلوله) اللفظي فيكون الدليل الحاكم متعينا للقرينية على ما عرفت.
هذا (وسيأتي لذلك توضيح في تعارض الاستصحابين ان شاء الله) تعالى.
(ثم) ان هنا توهم إشكال وهو : ان قاعدة «لا ضرر» يمكنها أن ترفع الوضوء الضرري ، والغسل الضرري ، والصيام الضرري ، والحج الضرري ، وسائر العبادات الضررية ، وذلك لأن في العبادات مصلحة يتدارك بها الضرر الناشئ منها ، فقاعدة «لا ضرر» خاصة برفع ما لم يكن فيه مصلحة ، كاتلاف أموال الناس