من حيث إثبات حكم لشيء أو نفيه عنه.
______________________________________________________
بالبيت صلاة» (١) أو نفيا مثل : «الربا حرام» (٢) و «لا ربا بين الوالد وولده» (٣).
الثاني : الورود وهو : أن يكون الدليل الثاني رافعا لموضوع الدليل الأوّل مثل : الخبر الدال على وجوب شيء أو تحريمه ، فانه وارد على القاعدة العقلية الدالة على قبح العقاب بلا بيان ، حيث ان الخبر بيان ، فلا موضوع للقاعدة العقلية.
الثالث : التخصيص وهو : ان يكون بين الدليلين تناف بحيث لا يمكن الأخذ بهما معا مثل : وجوب اكرام العلماء ، وحرمة اكرام زيد العالم ، فان العقل يحكم بأن الأقوى دلالة وهو الخاص يكون قرينة على إرادة خلاف الظاهر من الدليل الآخر.
الرابع : التخصص وهو عبارة عن الخروج الموضوعي ، كما إذا قال : لا تكرم الجاهل ، وقال : اكرم العلماء ، فان لا تكرم الجاهل تخصص بالنسبة إلى اكرم العلماء ان الجاهل ليس بعالم قطعا.
وكيف كان : فان معنى الحكومة هو : ان يتعرض الدليل الحاكم لحال الدليل المحكوم (من حيث إثبات حكم لشيء أو نفيه عنه) أي : ان الدليل الحاكم قد يثبت حكما لشيء فيكون موسّعا للمحكوم ، وقد ينفي الحكم عن شيء فيكون مضيّقا له.
__________________
(١) ـ وسائل الشيعة : ج ١٣ ص ٣٧٦ ب ٣٨ ح ١٧٩٩٧ ، غوالي اللئالي : ج ١ ص ٢١٤ ح ٧٠ وج ٢ ص ١٦٧ ح ٣ ، نهج الحق : ص ٤٧٢ ، مستدرك الوسائل : ج ٩ ص ٤١٠ ب ٣٨ ح ١١٢٠٣.
(٢) ـ فقه القرآن : ج ٢ ص ٤٩ ، فقه الرضا : ص ٢٥٦.
(٣) ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ١٤٧ ح ١ وح ٣ ، تهذيب الاحكام : ج ٧ ص ١٧ ب ٢٢ ح ٧٥ ، الاستبصار : ج ٣ ص ٧١ ب ٤٣ ح ٢ ، من لا يحضره الفقيه : ج ٣ ص ٢٧٧ ب ٢ ، وسائل الشيعة : ج ١٨ ص ١٣٥ ب ٧ ح ٢٣٣١٩.