ثمّ المراد بالآثار هي الآثار المجعولة الشرعيّة الّتي وضعها الشارع ، لأنّها القابلة للارتفاع برفعه.
وأمّا ما لم يكن بجعله من الآثار العقليّة والعاديّة ، فلا تدلّ الرواية على رفعها
______________________________________________________
بنحو الاطلاق أو العموم ، بدون تقييد للصلاة والصوم ونحوهما بالعمد أو باللاعمد.
(ثم) إنّ هنا مطلبا آخر وهو : إنّ الأثر المرفوع بحديث الرفع هو الأثر الشرعي فقط ، لا الأثر العقلي ، أو العرفي ، أو العادي.
فللصبي المميز ـ مثلا ـ آثار ، فاستحباب الصلاة له ، اثره شرعا ، وكونه في الحيز ، اثره عقلا ، وانه يحترم في المجتمع ، أثره عرفا ، وانبات اللحية له إذا وصل الى عمر كذا ، أثره عادة ، وحديث الرفع يرفع القسم الأوّل من الآثار ، لا سائر الأقسام ، لأن وضع سائر الاقسام ورفعها إنّما يكون بأسبابها الخاصة ، لا بالتشريع الشرعي ، فالشارع إنّما يرفع الأثر الذي وضعه هو ، لا الآثار العقليّة والعرفيّة والعاديّة.
ولذا قال المصنّف : (المراد بالآثار) المرفوعة بحديث الرفع عند من يرى رفع جميع الآثار (هي : الآثار المجعولة الشّرعيّة الّتي وضعها الشارع) : من القضاء ، والاعادة ، والكفارة ، والحدّ ، والضمان ، وغيرها (لأنّها القابلة للارتفاع برفعه) أي : برفع الشارع.
(وأمّا ما لم يكن بجعله من الآثار العقليّة) كالكون في الحيّز (والعادّية) كنبات اللحية عند البلوغ ، والعرفيّة كاحترام المجتمع له (فلا تدلّ الرّواية على رفعها) فمن اضطر إلى شرب الخمر ـ مثلا ـ فشربها سكر ، والشارع لا يرفع السكر.