لا بجعل جاعل ، والظنّ يمكن أن يعتبر في الطرف المظنون لانّه كاشف عنه ظنّا لكنّ العمل به والاعتماد عليه في الشرعيّات موقوف على وقوع التعبّد به شرعا ، وهو غير واقع إلّا في الجملة.
وقد ذكرنا موارد وقوعه في الأحكام الشرعيّة في الجزء الأوّل من هذا الكتاب.
______________________________________________________
العبد به على المولى (لا بجعل جاعل) فإنّ الذاتيات لا تجعل ، إذ القطع في نظر القاطع نور.
(والظّنّ) ليس بحجّة في نفسه ، لأنّه نور ناقص والعقلاء لا يعتمدون على النور الناقص ـ على المشهور ـ إلّا عند الضرورة ، أو قيام الدّليل من الموالي ، فانّه (يمكن أن يعتبر) الحجيّة (في) متعلّقه أي : فيما تعلّق به الظنّ وهو (الطرف المظنون) بأن يقول الشارع ، أو المولى العرفي : إذا ظننتم بشيء فاعملوا به ، كما يمكن عكسه بأن يقول : إذا ظننت بشيء فاعمل ضد ذلك الظنّ (لأنّه) أي : الظّنّ (كاشف عنه) أي : عن المتعلق (ظنّا) أي : كشفا ظنيّا ونورا ناقصا.
(لكنّ) مجرد الامكان لا يكفي في الحجّية العقليّة والعقلائيّة ، بل (العمل به) أي : بالظّنّ (والاعتماد عليه في الشرعيّات ، موقوف على وقوع التعبّد به) أي :
بالظنّ تعبّدا (شرعا) بأن جعل الشارع الظّنّ في الخبر الواحد حجّة ، أو عقلا : بأن يرى العقل اللّابدية في العمل بالظّنّ كما تقدّم في باب الانسداد.
(وهو) أي : التعبّد بالظنّ (غير واقع) في الشريعة (إلّا في الجملة) وفي بعض الموارد ، فإنّ الشارع لم يجعل الظّنّ حجّة مطلقا ، بل جعل الظّنّ حجّة في موارد خاصة (وقد ذكرنا موارد وقوعه في الأحكام الشرعيّة في الجزء الأوّل من هذا الكتاب) المشتمل على مباحث القطع والظنّ كظواهر الألفاظ ، وقول اللّغوي ،