وأمّا على الثاني : فلأنّ أصالة عدم القرينة في كلّ منهما معارضة بمثلها في الآخر ، والحكم في باب تعارض الأصلين مع عدم حكومة أحدهما على الآخر التساقط والرجوع إلى عموم أو أصل يكون حجّيّته مشروطة بعدم وجودهما على قابليّة الاعتبار.
______________________________________________________
(وأمّا على الثاني) : أي : الاتكال على أصالة عدم القرينة (فلأن أصالة عدم القرينة في كلّ منهما) أي : في كلّ من الظاهرين في مورد الاجتماع (معارضة بمثلها في الآخر) فان الأصل عدم القرينة على طبق هذا الظاهر ، والأصل عدم القرينة على طبق الظاهر الآخر.
(و) لأنّ (الحكم في باب تعارض الأصلين مع عدم حكومة أحدهما على الآخر : التساقط) فإذا حصل التساقط بين الأصلين المتعارضين لزم العلاج (والرجوع الى عموم ، أو أصل ، يكون حجيته) أي حجية ذلك العموم أو الاصل (مشروطة بعدم وجودهما) أي : عدم وجود الأصلين (على قابلية الاعتبار) أي : وجودا معتبرا.
والحاصل : انّه إذا لم يكن أصل قابلا للاعتبار لا في هذا الخبر ولا في الخبر الآخر المعارض له ، فاللازم : الرجوع الى عموم أو أصل ، يعيّن التكليف ، بان نرجع في المقام ـ مثلا ـ الى عموم «كلّ شيء لك طاهر» (١) أو الى أصل انّ الطعام قبل أن يلاقي هذا الخرء لم يكن نجسا ، فالاستصحاب يقتضي عدم نجاسته بالملاقات للخرء وإذا تساقط الظاهران وعملنا بالظّن الموجود في المسألة لم يكن الظّن مرجحا لأحد الظاهرين وانّما يكون الظّن حجّة قائمة بنفسه واليه أشار
__________________
(١) ـ تهذيب الاحكام : ج ١ ص ٢٨٥ ب ١٢ ح ١١٩ ، مستدرك الوسائل : ج ١ ص ١٩٠ ب ٤ ح ٣١٨.