ولعلّه الوجه ، فيما حكاه بعض المعاصرين عن شيخه : أنّه ذكر له مشافهة : «أنّه يتوقف في الظواهر المعارضة بمطلق الظنّ على الخلاف حتّى القياس وأشباهه».
لكنّ هذا القول ، أعني تقييد حجّيّة الظواهر بصورة عدم الظنّ على خلافها ، بعيد في النهاية.
وبالجملة : فيكفي في المطلب ما دلّ على عدم جواز الاعتناء بالقياس مضافا إلى استمرار سيرة الأصحاب على ذلك.
______________________________________________________
وانّما يتوقف في حجّية السند أو الدلالة حينئذ ، لأن المفروض : انّ السند والظاهر حجّة إذا لم يظنّ على خلافه ، والقياس أورث الظنّ على خلافه.
(ولعله) أي : لعلّ التقييد بعدم الظنّ على الخلاف (الوجه في ما حكاه بعض المعاصرين عن شيخه : انّه ذكر له مشافهة : «انّه يتوقف في الظّواهر المعارضة بمطلق الظنّ على الخلاف ، حتى القياس ، وأشباهه») اي : أشباه القياس ، كالأولوية ، ونحوها.
(لكن هذا القول أعني : تقييد حجّية الظّواهر بصورة عدم الظنّ على خلافها ، بعيد في النّهاية) إذ لا دليل عليه ، بل العقلاء يذمون من لم يعمل بالحجّة معتذرا بالظّن على خلافها.
(وبالجملة : فيكفي في المطلب) أي : في عدم كون القياس الذي هو ظنّ غير معتبر موهنا ، سواء كان القياس مخالفا للسند ، أم للدلالة امور :
أوّلا : (ما دلّ على عدم جواز الاعتناء بالقياس) فانه يشمل ما كان القياس دليلا ، أو جابرا ، أو موهنا.
ثانيا : (مضافا الى استمرار سيرة الاصحاب على ذلك) اي : عدم الاعتناء