قائمة الکتاب
المقام الأول : الجبر بالظن غير المعتبر
١٣٩
إعدادات
الوصائل إلى الرسائل [ ج ٦ ]
الوصائل إلى الرسائل [ ج ٦ ]
المؤلف :آية الله السيد محمد الشيرازي
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :مؤسسة عاشوراء للطباعة والنشر
الصفحات :400
تحمیل
كالخبر إذا قلنا بكونه حجّة بالخصوص لوصف كونه مظنون الصدور ، فأفاد تلك الأمارة الغير المعتبرة الظنّ بصدور ذلك الخبر انجبر قصور سنده به.
إلّا أن يدّعى أنّ الظاهر اشتراط حجّية ذلك الخبر بافادته للظنّ بالصدور ، لا مجرّد كونه مظنون الصدور ولو حصل الظنّ بصدوره من غير سنده وبالجملة فالمتّبع هو ما يفهم من دليل حجّية المجبور.
______________________________________________________
ويوضحه قوله بعد ذلك : (كالخبر إذا قلنا بكونه حجّة بالخصوص ، لوصف كونه مظنون الصّدور) فانه قد تقدّم الاختلاف في انّ الخبر هل هو حجّة مطلقا ، أو الخبر الذي كان مظنون الصدور ، أو الخبر الذي ليس على خلافه ظنّ؟ (فافاد تلك الأمارة غير المعتبرة) كالشهر ـ مثلا ـ إذا قلنا انّها غير معتبرة (الظّنّ بصدور ذلك الخبر ، انجبر قصور سنده به) فان سند ذلك الخبر ينجبر بسبب هذا الظّن غير المعتبر.
(إلّا أن يدّعى : انّ الظاهر اشتراط حجّية ذلك الخبر) الضعيف ، (بافادته للظّن بالصدور) يعني : إفادة بنفسه من جهة سنده أنه مظنون الصدور (لا مجرد كونه مظنون الصّدور ولو حصل الظّن بصدوره من غير سنده) كما لو حصل بسبب الشهرة التي ليست بحجّة فانها تورث الظنّ فقط.
قوله : «إلّا» استثناء من قوله السابق : «إلّا أن الظاهر انه إذا كان المجبور محتاجا اليه ...».
(وبالجملة : فالمتّبع هو ما يفهم من دليل حجّية المجبور) وانه هل يلزم أن يكون المجبور بنفسه مظنونا ، أو لا يلزم أن يكون بنفسه مظنونا ، بل يكفي الظنّ من الخارج؟ فعلى الأول : لا يكون الظنّ العام موجبا لحجيته ، وعلى الثاني : يكون