إنّ حكمها يظهر ممّا سبق».
أقول : مقتضى هذا القول الحكم بكفرهم ، لأنّهم أولى به من السابقين.
بقي الكلام فيما نسب إلى الشيخ في العدّة من القول بوجوب النظر مستقلا مع العفو ،
______________________________________________________
الثالث عشر : بلا علم.
الرابع عشر : بلا عناد.
ثم أضاف قائلا : (ان حكمها) أي : حكم بقية الصور التي لم يذكر حكمها (يظهر ممّا سبق) (١) انتهى كلام السيد الصدر.
(أقول : مقتضى هذا القول : الحكم بكفرهم ، لأنهم أولى به من السّابقين) ومراد المصنّف هو : إنّ الحكم بفكر المقلدين في الباطل على القول بعدم جواز التقليد ، أولى من الحكم بكفر المقلدين في الحقّ على القول بعدم جواز التقليد ، وقد تقدّم : انّ مقتضى قول المشهور : من عدم جواز التقليد في اصول الدّين ، هو : الحكم بكفر المقلد في الحقّ ، فاذا كان المقلد في الحق كافرا ، فالمقلد في الباطل أولى أن يكون كافرا.
(بقي الكلام فيما نسب الى الشّيخ في العدّة : من القول بوجوب النّظر مستقلا مع العفو) بمعنى : إنّه إذا لم ينظر في اصول الدين ليعتقد بها عن دليل ، لكنّه وصل الى الحق فقد فعل حراما ، لأنّه ترك الواجب من النظر ، لكن هذا الحرام الذي فعله يعفى عنه في الآخرة ، كالعبد الّذي أمره المولى بأن يسأل الناس عن طريق النجف ويذهب اليه ، فلم يسأل أحدا وذهب اعتباطا ، لكنّه وصل الى النجف صدفة ، فانّه
__________________
(١) ـ شرح الوافية : مخطوط.