«أيؤذيك هوامك». قال ابن عون : وأحسبه قال : نعم. فأمرني بصيام أو صدقة أو نسك ، ما تيسر (١).
وعن كعب بن عجرة : مرّ به رسول الله صلىاللهعليهوسلم وهو يوقد تحت قدر له بالحديبية ، فقال : «أيؤذيك هوامّ رأسك». قال : نعم. قال : «احلق» فأنزلت هذه الآية : (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ). قال : «فالصيام ثلاثة أيام ، والصدقة فرق بين ستة مساكين ، والنسك شاة» (٢).
الآية : ١٩٧ ـ قوله تعالى : (وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوى).
قال القرطبي : أمر باتّخاذ الزّاد. قال ابن عمر وعكرمة ومجاهد وقتادة وابن زيد : نزلت الآية في طائفة من العرب كانت تجيء إلى الحج بلا زاد. فنهوا عن ذلك (٣).
عن ابن عباس قال : كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ، يقولون : نحن المتوكلون ، فإذا قدموا مكة سألوا الناس ، فأنزل الله عزوجل : (وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوى) (٤).
وقال عطاء ابن أبي رباح : «كان الرجل يخرج ، فيحمل كلّه [أي فقره وحاجته] على غيره ، فأنزل الله تعالى : (وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوى).
الآية : ١٩٨ ـ قوله تعالى : (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ).
__________________
(١) رواه مسلم : الحج ، باب : جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى .. ، رقم : ١٢٠١ [إملاء أي : أن الشيخ يقرأ عليه وهو يكتب. هوامك : أي هذه الحشرات من القمل ونحوه. ما تيسر أي : من النسك ، وأقله شاة] ، وتفسير القرطبي ، ج ٢ / ٣٨٣ ، وتفسير ابن كثير ، ج ١ / ٢٣٢.
(٢) النيسابوري ٥٠ ، والسيوطي ٣١ ، وصحيح البخاري برقم ١٨١٤ ، وصحيح مسلم برقم ١٢٠١ ، والترمذي برقم ٩٥٣.
(٣) تفسير القرطبي ، ج ٢ / ٤١١.
(٤) صحيح البخاري برقم ١٥٢٣ ، وأبو داود في سننه برقم ١٧٣٠.