لان المفهوم أيضا دليل خاص ، مثل الخاص الذي خصّص أدلة حرمة العمل بالظن ، فلا يجوز تخصيص العام بأحدهما أولا ، ثم ملاحظة النسبة بين العام بعد ذلك التخصيص وبين الخاص الاخير.
فاذا ورد : «أكرم العلماء» ، ثم قام الدليل على عدم وجوب اكرام جماعة من فساقهم ، ثم ورد دليل ثالث على عدم وجوب اكرام مطلق الفسّاق منهم ،
______________________________________________________
بينهما عموما مطلقا.
وذلك (لان المفهوم أيضا دليل خاص) دال على حجية خبر العادل (مثل) الدليل (الخاص) الدال على حجية البينة ، والفتوى ، فهما خاصان بالنسبة الى عام الآيات الناهية.
فخاص حجّية خبر العادل ، كالخاص (الذي خصص أدلة حرمة العمل بالظن) فالآيات الناهية أعم من هذا الخاص ، ومن ذلك الخاص (فلا يجوز تخصيص العام) أعني الآيات الناهية (بأحدهما) أي بأحد الخاصين بأن نخصص الآيات الناهية بأدلة حجية الفتوى والبينة ، ونحوهما (أولا ، ثم ملاحظة النسبة بين العام بعد ذلك التخصيص) بأدلة حجية البينة والفتوى (وبين الخاص الاخير) الذي هو مفهوم الآية الدال على حجية خبر العادل.
(فاذا ورد «أكرم العلماء» ، ثم قام الدليل) الخاص (على عدم وجوب اكرام جماعة من فساقهم) بان قال مثلا : لا تكرم فساق النحاة (ثم ورد دليل ثالث على عدم وجوب اكرام مطلق الفساق منهم) أي : من العلماء فان دليل وجوب اكرام