حراما على النساء
لحمها ولبنها ، فإذا ماتت حلّت للنساء.
٦٦ ـ والسائبة
[١٠٣] : البعير يسيّب بنذر يكون على الرّجل ، إن سلّمه الله من مرض أو شيء يتّقيه
أو بلّغه منزله ، أن يفعل ذلك فلا يحبس عن رعي أو ماء ولا يركبها أحد.
٦٧ ـ والوصيلة
[١٠٣] من الغنم كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن نظروا فإن كان السابع ذكرا ذبح
فأكل منه الرّجال والنساء ، وإن كانت أنثى تركت في الغنم ، وإن كان ذكرا وأنثى
قالوا وصلت [٣٣ / ب] أخاها فلم تذبح لمكانها ، وكان لحمها حراما على النّساء ولبن
الأنثى منهما حراما على النساء إلا أن يموت منها شيء فيأكله الرجال والنساء.
٦٨ ـ والحامي
[١٠٣] : الفحل إذا ركب ولد ولده ، ويقال : إذا نتج من صلبه عشرة أبطن ، قالوا : قد
حمى ظهره فلا يركب ولا يمنع من كلأ ولا ماء.
٦٩ ـ (الْأَوْلَيانِ) [١٠٧] : واحدها الأولى ، والجمع الأولون ، والأنثى الوليا
والجمع الوليات والولي.
٧٠ ـ (أَوْحَيْتُ إِلَى
الْحَوارِيِّينَ) [١١١] : ألقيت في قلوبهم.
٧١ ـ (عِيداً لِأَوَّلِنا
وَآخِرِنا) [١١٤] العيد : يوم مجمع ، وقيل : يوم العيد معناه الذي
يعود فيه الفرح والسّرور. والعيد عند العرب : الوقت الذي يعود فيه الفرح أو الحزن.
* * *
__________________