الصفحه ٩٨ : مانعة عن جريانها ، فعلى هذا التقدير أيضا لا يكون مرجع تلك الاصول إلى
اصالة عدم القرينة ، بل لا تجري تلك
الصفحه ١٣٨ :
يقال : إنّ مقتضى لزوم العسر من الاحتياط ، إلغاء أثر العلم الإجمالي المقتضي له ،
والرجوع إلى الاصول
الصفحه ٧٣ : بالإجمال ، والرجوع إلى الاصول الجارية في أطراف العلم
الإجمالي ، أم لا؟
فإن جوّزنا ذلك ،
وقلنا إنّ العلم
الصفحه ١٢٥ :
المشكوكات مجاري
لها ، فلا يرجع إلى الاصول النافية للتكليف ، إلّا على تقدير الشّك فيه ، وامّا مع
الصفحه ١٣٩ : الأخبار المصحّحة
بعدلين في الفقه ، بحيث يرجع في موارد فقدها إلى الاصول ، لأنّ العمدة فيما يندفع
به العسر
الصفحه ٩٩ : كلامه ، ومرجع الاصول فيها حينئذ هي أصول عدمية آخر جارية بالنسبة إلى
الأسباب الموجبة للشّك ، فليتأمّل.
* * *
الصفحه ١٤ : الكاملين بروزا ظاهرا ، وعدّ
من أعاظم تلاميذ السيد المجدّد وأبرعهم في الفقه ، وأطلعهم في الأصول ، عاد إلى
الصفحه ١٢٦ : والاستصحاب ، مستلزم للحرج (٢).
أقول : فعلى هذا
لا يجب الرجوع إلى تلك الاصول ، ولو على القول بأنّ العلم
الصفحه ١٣٦ :
إلى الاصول في الموارد الخالية عنها ، مثلا إذا علمنا إجمالا بحرمة شاة في قطيع
غنم يبلغ مجموعها عشرة
الصفحه ٤٨١ : ، ليس إلّا أنّ الشاك في بقاء الحكم السابق ليس له ترتيب أثر الشكّ ،
بالرجوع إلى الاصول المقرّرة للشاكّ من
الصفحه ٥٠٥ : ، فليتأمّل.
قوله
قدسسره : ومقتضاه الرجوع
إلى الاصول العملية (١).
أقول : يعني
الاصول العملية المسانخة
الصفحه ٥١٣ : التوقّف والرجوع إلى الاصول
الموجودة
في تلك المسألة ،
عدم الاعتناء بمزية لم يثبت اعتبارها ، إذ لا يجوز
الصفحه ٣١١ : الرجوع إلى الاصول والقواعد المحكومة ، بعد
ابتلاء الحاكم بالمعارض.
__________________
(١) فرائد الاصول
الصفحه ٢١٧ : الذي هو محلّ الابتلاء ، من
الرجوع إلى الأصول المقرّرة للشّك ، لفظيّة كانت أم عمليّة ، ولكن فرّق بين ما
الصفحه ٢٦ : بالنسبة إليها ، فحينئذ يرجع في مقام العمل إلى الاصول
الجارية في الأحكام التكليفية.
* * *